responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 75


أزيد من مقدار الواجب بعنوان الوجوب بعد ما كان عنوان الواجب منطبقا عليه بشراشر وجوده لسعة عنوان الواجب وشموله لجميع الأفراد بمقوماتها وأوصافها الكمالية .
وهذا ما ذكرناه من اللابشرطية عن الاتحاد .
ويتصور في قبالها اللابشرطية عن الانضمام ، بأن لا يكون بأس بالإتيان بشئ أثناء المأمور به ، لكن كان بحيث لو اتي به لما عد جزءا للفرد أصلا ، كالتثؤب وحركة اليد - مثلا - أثناء الصلاة ، فالواجب لا بشرط بالنسبة إليه ، ومع ذلك لو اتي به لما عد جزءا لمصداقه أصلا .
ويكون من أقسام هذا التصوير الرابع أن يكون شئ واجبا أو مندوبا في أثناء واجب آخر بحيث يكون المأمور به مجرد ظرف لإتيانه .
وكيف كان فقد عرفت مما مر أن محل النزاع بين الصحيحي والأعمي ، هو مطلق الأجزاء والشرائط ، وأن ما يكون العمل صحيحا مع فقده - كما في الصورة الثالثة والرابعة - لا يقول الصحيحي أيضا بدخوله في المسمى كما لا يخفى .
كما قد عرفت أن الحق هو قول الأعمي على ما تبين من كلماتنا ، فتذكر .
الأمر الحادي عشر المشترك اللفظي الحق وقوع الاشتراك اللفظي ، كما نجده بالوجدان في الأعلام الشخصية وغيرها من أسماء الأجناس ، فإن لفظة " شير " في اللغة الفارسية يطلق بلا ادعاء ولا تأويل على ما يحلب من الحيوانات ذوات الألبان ، وعلى الأسد ، وعلى ما يطلب بفتحه مثل الماء ، ولا ريب في عدم صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المستفاد من حاق اللفظ عن شئ منها .
ودعوى : امتناعه لأدائه إلى نقض الغرض من الوضع المقصود منه التفهيم ممنوعة ، فإنه معه أيضا يحصل غرض التفهيم بذكر القرينة .

75

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست