responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 491


ناحية أوصاف زيد التي يكون أخذ المفهوم من ناحيتها ، فهو غير الاهمال والاطلاق من ناحية الظروف التي يؤخذ المفهوم بحسبها في مفهوم الغاية ، فيمكن مع فرض اهمال القضية من ناحية الأوصاف أن تكون مطلقة من ناحية الظروف والمسافات ، ولا ربط لإحداهما بالأخرى أصلا .
والعجب أن صاحب المقالات المرتضي لهذه الطريقة لم يتنبه لهذه النكتة ، وجعل كلا من الإطلاقين عين الآخر ، وفرق بينهما بأنهما من قبيل اللااقتضاء والمقتضي في مقام الإثبات وإن كانا متلازمين في عالم الثبوت ، فراجع [1] .
ثم إنه بناء على التفصيل بين كون الغاية غاية للحكم ، وبين كونها غاية موضوعه ، فالظاهر أنه لا ضابط يعين رجوعها إلى أحدهما ، وصرف رجوعها إلى الحكم في قوله : " كل شئ طاهر " - مثلا - لا يدل على أن جميع الموارد مثله ، نعم ، لا يبعد دعوى أظهرية رجوعها إلى الإتيان الذي هو متعلق البعث وجزء مفاد الهيأة ، فيما كانت القضية بصورة البعث والزجر أو الجملة الفعلية التي مادتها عمل المكلف ، والى النسبة الحكمية ، في ما كانت جملة اسمية - فان كان الخبر فعل المكلف يكون قيد الموضوع ، وإن كان الوجوب ونحوه كان قيد الحكم - والى الوجوب والحرمة - مثلا - في الجملة الفعلية التي مادتها أحدهما ، ومع ذلك كله ، فالظاهر في المثال السابق ، أعني تعاهد كل يوم مرة دار زيد إلى أن يجئ من السفر ، أنه قيد للحكم لا الإتيان المذكور .
ثم إن هنا نزاعا آخر ، عنون بأنه هل الغاية داخلة في المغيى بحسب الحكم ؟
وحيث إن الغاية - أعني مدخول الأداة - هو غاية بحسب الدقة العرفية وعدم التسامح في التعبير لأمد الحكم وزمانه ، فأمد الحكم هو المغيى حقيقة لا نفس الحكم ، كما أن مكان الموضوع هو المغيى في مثال : " سر من البصرة إلى الكوفة " لا نفس السير ، فالتعبير بأنه هل الغاية داخلة في المغيى بحسب الحكم صحيح في غاية الحكم والموضوع جميعا ؟ إذ كما أن المراد به حينئذ في المثال ، أن المغيى



[1] مقالات الأصول : ج 1 ص 417 .

491

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست