الوجوب بتعدده ، ويكون قرينة على التصرف في اطلاق مادة الجزاء ، كما في الكفاية ، تبعا للتقريرات . مضافا إلى أن الاستناد في تقديم مقتضى الشرط بعد تسليم سببيته على إطلاق الجزاء ، بكون الإطلاق ظهورا تعليقيا معلقا على عدم القرينة والشرط قرينة التقييد - كما في الكفاية - مع عدم تماميته في المقيد المنفصل كالشرطية الأخرى فيه : أن غاية مفاد كل شرطية بحسب الوضع سببية شرطها إجمالا لجزائها ، وأما ثبوت السببية له حتى فيما قارن شرطا آخر أو لحقه ، فلا طريق إليه إلا الإطلاق ، فهو أيضا ظهور تعليقي ، فكيف يفرق بينهما بذلك . اللهم ! إلا أن يدعى أنه مقتضى الجمع العرفي ، وهو المحيص الوحيد . والا فجميع ما قيل في هذا المقام تأييدا لما نسب إلى المعروف من عدم التداخل لا يخلو عن المناقشة ، حتى ما اختاره في نهاية الدراية ، واليه يرجع ما في تقريرات المحقق النائيني ( قدس سرهما ) من أن كل تحريك فإنما يقتضي حركة مختصة به ، فتعدد التحريك يقتضي تعدد الحركة ، فلا يرد على الطبيعة المأمور بها تقييد إلا أن اقتضاء كل تحريك لحركة يستلزم تعدد الامتثال ، - فراجع لتوضيحه وتسديده إلى نهاية الدراية - . إذ يرد عليه : أن المقصود بالتحريك إن كان هو البعث الاعتباري كما هو ظاهره ، فتعدده لا بأس به إذا كان الثاني تأكيدا للأول ، فإن الحق الذي يشهد به الوجدان أن التأكيد أيضا انشاء بعث على حدة ، غاية الأمر أن الغرض منه والداعي إليه نفس الغرض والداعي إلى البعث الأول . وبالجملة : فتعدد البعث بهذا المعنى لا بأس به ، إلا أنه لا ريب في أن الوجوب معهما واحد ، ولا يقتضي إلا اتيانا واحدا ، وهو ( قدس سره ) أيضا معترف به قطعا . وإن كان المقصود تعدد الوجوب والطلب المتعلق بطبيعة الجزاء كما هو