يشمل خلاف المجعول الوضعي فلا دليل فيها أيضا للبطلان . ثم إن هذا كله إذا علم أن النهي الوارد تحريمي تكليفي ، وأما إذا تعلق النهي عن معاملة ، ولم يعلم بالقرينة أنه تكليفي أو وضعي ، فطبقا لما أفاده سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - : من أن كل شئ لم يكن مقصودا لنفسه وإنما يكون المقصود منه أمرا آخر فالنهي عن المعاملات ظاهر في الوضعي ، وإنما ينهي عنها إرشادا إلى عدم ترتب الأثر المقصود عليها .