responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 443


الصلاة : أن الوضوء بحسب الغالب فيه يكون الغرض منه مقدميا لأجل الصلاة ، لا سيما وإنه قد فرض في السؤال في رواية عمار : أنه " حضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما " ( 1 ) وفي رواية سماعة : " وليس يقدر على ماء غيره " ( 2 ) فإن السؤال ظاهر في أنه لابد له من الوضوء للصلاة ، وحينئذ فإذا نهى عنه وأمر بالتيمم بقوله ( عليه السلام ) : " يهريقهما جميعا ويتيمم " فلا يستفاد منه إلا النهي الشرطي المقدمي ، لا الذاتي الأصلي ، وهذا بخلاف الصلاة المطلوبة ذاتا ، فإن النهي عنها كالأمر بها ظاهر في النفسي .
وأما ما في نهاية الدراية من كون الوجه فيه تعلق أمر الوضوء بالطهارة المتحصلة من الأفعال الخاصة ، بخلاف الصلاة ( 3 ) فهو مبني على تسليم كون المأمور به فيه هو الطهارة لا نفس الأفعال الوضوئية ، ولا يبعد أن يكون خلاف ظواهر الأدلة ، وتمام الكلام في محله .
ثم إن ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى قاعدة الطهارة لا يخلو عن اشكال ، إذ ليس المقام من قبيل العلم بحدوث حادثين والشك في المتأخر منهما ، إذ المكلف وإن كان عالما بملاقاة بدنه للمنجس شاكا في بقاء نجاسته إلا أنه لا يعلم بملاقاته للمطهر بما أنه مطهر ، إذ لو كان الماء الأول طاهرا فبدنه طاهر وليس الماء طاهرا ، فاستصحاب الطهارة إنما يجري إلى حين ملاقاة الثاني للعلم بانتقاض الطهارة حينئذ ، وأما استصحاب النجاسة فهو جار بلا معارض أصلا ، والعلم بزمان حدوث النجاسة غير معتبر كما في جميع الاستصحابات . هذا .
وعن سيدنا الأستاذ العلامة المحقق اليزدي - قدس سره الشريف - الإشكال عليه بوجه آخر : هو أنه حيث لا يستولي الماء الثاني على جميع أعضائه دفعة واحدة ، فهو يعلم إجمالا بنجاسة ما لاقاه أولا ، أو ما بقي منها ، وقاعدة الطهارة معارضة لاستصحاب طهارة الباقي ، فلا يمكن الحكم إلا بطهارة الجزء الأخير من


( 1 و 2 ) الوسائل ، ج 1 ص 113 ، 116 الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 و 14 . ( 3 ) نهاية الدراية : ج 2 ص 138 ، ط ، المطبعة العلمية .

443

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست