responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 387


الخشب بهما فالظاهر امتثالهما لاشتراكهما في تحصيل غرض المولى ، واليه ينظر ما في الكفاية ، إلا أنك تعرف أن جميع الموارد ليس من هذا القبيل ، فالحكم الكلي بالامتثال غير صحيح ، مضافا إلى أنه في مثله لابد وأن يأمر المولى بأعم من احضار نار أو نارين أو أكثر . وبالجملة يأمر باحضار النار غير مشروط بعدد خاص ، فيكون الأفراد واجبا تخييريا شرعيا أو عقليا ، وحينئذ فربما لا يشترط الدفعية حسب عدم اشتراط دخلها في حصول الغرض .
والظاهر أن صلاة الميت من قبيل مالا يشترط بالوحدة ، وإن كان الثانية منها مستحبة ، وتفصيل الكلام في الفقه . نعم ، فيما لا يكون المطلوب إلا واحدا يصح لكل منهم مع اشتغال غيره أيضا أن يأتي بالعمل بداعي أن المولى لعله يستوفي غرضه منه .
هذا كله في إتيان أكثر من عمل واحد دفعة أو تدريجا .
ولو اشتركوا في إتيان عمل واحد فلا يبعد امتثال الجميع - فيما يقال بحصول غرض المولى وسقوط أمره - إذ في مثله يستفاد من اطلاق الدليل أن الواجب غير ارتباطي في ناحية القيام به ، أي لا يعتبر في الواجب أن يأتي المكلف به أجمع ، حتى يصير ممتثلا في الجملة ، بل يمتثل بإتيان أي مقدار أتى به ، وإن كان الواجب ارتباطيا في نفسه لا يصح الاقتصار على بعضه ، فغسل الميت بالسدر - مثلا - وإن لا يصح الاقتصار على الناقص منه ، إلا أنه لا يعتبر في القيام به إتيان الواحد بجميعه ، بل هو لا بشرط من هذه الجهة ، وحينئذ فالواجب على كل أحد أيضا كذلك .
ثم إنه لا ريب في أن اطلاق الكلام يقتضي كون الوجوب عينيا ، بأي تفسير في الواجب الكفائي ، فتدبر جيدا .

387

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست