ناقض العدم غير منطبق على اثنين في عرض واحد . وأما المجموع من حيث المجموع فليس أمرا قابلا لتعلق بعث واحد إليه ، إذ البعث الواحد يقتضي انبعاثا واحدا ، وانبعاث الجميع انبعاثا واحدا غير معقول ، مضافا إلى أن لازمه سقوطه عن الجميع بترك واحد منهم . فلا بد من أن يكون المكلف كل واحد منهم . لكن جعل المكلف به نفس العمل من غير اعتبار صدوره من مكلف خاص - حتى يكون الفارق هذا المعنى - إن أريد منه عدم ايجاب الانتساب أصلا ، ففيه : ان لا يعقل أن يطلب من المكلف إلا فعله ، مضافا إلى ما يرد على الشق الآخر ، وهو أن يراد به سقوطه بفعل الغير ، لعدم دخل خصوص عمل في غرض الآمر ، فإنه يرد عليه أن لازمه لزوم مطلوبية العمل من كل منهم في عرض واحد ، كالوجوب العيني ، غاية الأمر أن يسقط بفعل البعض ، ومن الواضح أن الآمر بالأمر الكفائي لم يرد غالبا فعل اثنين منهم في عرض واحد فضلا عن الكل ، فلا بد وأن يكون الفرق من جهة الوجوب . ولا شك أن عدم بقاء الوجوب بفعل البعض ليس من باب أن الآمر جوز ترك امتثاله ، بل هو من باب حصول غرضه وامتثال أمره ، وجعل الوجوب على كل مشروط بقاء بعدم إتيان أحد لازمه مطلوبية أزيد من عمل واحد في عرض واحد ، مع أنه في الغالب غير ممكن أو غير واقع ، وعليه فلا محيص من القول بأنه سنخ آخر من الطلب والوجوب ، وهو أن الآمر يجعل الواجب بعهدة الكل ، ويجعل كل أحد مسؤولا عنه مأخوذا به ، وهو اعتبار صحيح عرفي يندفع به الاشكال ، وينطبق على ما في الكفاية . ومنه يظهر أنه لو أتى به أكثر من واحد ولو دفعة فالحكم بامتثال الجميع غير صحيح ، بعد العلم بأن المولى لم يطلب أزيد من واحد ، فكيف يقال : إن الكل يقع امتثالا لأمره ؟ نعم ، لو كان غرضه الأصيل أمرا يترتب على الكل إذا اجتمعت ، كما لو أراد احتراق خشب فأمر باحضار نار كافية له كفاية ، فأتى اثنان بنارين احترق