responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 384


التخييري من كون التخيير حينئذ عقليا ، فلا محالة لابد وأن يكون الواجب من الأمور المشككة ، ولا بأس بتصوره في العناوين الانتزاعية كما في عنوان مقدار من النقد ( مبلغي پول ) ، ونحوه ، والسر فيه أنه قد يتعلق الغرض بوجود طبيعة من غير دخالة كمية خاصة فيه ، بل الطبيعة إذا تحققت في ضمن أي مقدار من الأفراد أثرت بوجودها كيف كان أثرا مطلوبا ، ولذلك يؤخذ حينئذ هذه الطبيعة متعلقة للأمر لا بشرط من حيث العدد ، فيؤثر ما يحصل منها في الغرض بما أنه وجود الطبيعة ، لا بما أنه بهذا المقدار المخصوص ، فلا يرد عليها ما في نهاية الدراية .

384

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست