فهذا هو مرجع كلامه - مد ظله - وإن خالفه في بعض الطريق . على ما تبين مفصلا ، بل وفي بعض الموارد ، إذ قد عرفت صحة الخطاب نحو شخص واحد إذا ضم موارد عجزه أو عذره الآخر إلى ما لا عذر له فيه ، كما عرفت صحة الخطاب نحو العاصي مطلقا . السادسة : بناء على المقدمة السابقة عموم الخطابات أو اطلاقها شامل للمعذورين ، ولا مانع من هذا الشمول من حيث نفس العجز ، أو عذر آخر . لكن لا مانع أيضا من تخصيص الخطاب بغير المعذور في غير مورد الجهل ، وحينئذ نبحث عن أن هذا العموم هل بقي على ما كان ؟ فنقول : إن خاصة التخصيص الوارد على عموم تكليف وجوبي - مثلا - أمران : أحدهما : جواز أن يخرج المكلف نفسه من عنوان الباقي ويدخله في العنوان المخصص ، فإن الحكم لا يحفظ موضوعه ، بل هو مجعول وثابت على فرض ثبوت موضوعه . والآخر : أنه لو شك في المورد أنه داخل في المخصص أو الباقي فاللازم إجراء البراءة عن التكليف المشكوك ، وحينئذ ففيما نحن فيه ، لو كان الأدلة مخصصة في مورد العجز كان اللازم جواز تحصيل العجز اختيارا ، وجريان البراءة وعدم وجوب الإحتياط فيما إذا شك في القدرة ، مع أنهم بلا خلاف لم يجوزوا الأول ، وأوجبوا الإحتياط في الثاني ، وهو لا يتم إلا بناء على بقاء العمومات على ما كانت ، فإن عليه التكليف مسلم لا يجوز عدم امتثاله إلا عن عذر ، ولا يكون العذر إلا العجز الحاصل بنفسه ، لا ما حصله اختيارا ، كما لا يعد الشك في العجز عذرا ، فلا يعذر فيما كان قادرا وإن كان شاكا فيه . فإن قلت : بل هو يتم أيضا بناء على بقاء حبه الفعلي بعد تخصيص خطابه ، بل ملاك وجوب الامتثال والاحتياط ليس إلا هذه الإرادة وتعلق غرضه الفعلي وقيام الملاك المطلوب ، وتعلق الملاك والحب والغرض يستكشف من إطلاق المادة ، فإن عدم تقييدها في لسان المولى حجة على تعلق غرضه بها بنحو