responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > انكار الثمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجه الأول لرد الانكار < / فهرس الموضوعات > ذاتا ، بل مبغوضيتها عرضية أو غيرية ، فالمولى إن نهى عنها فلمكان أنه يحب فعلا ضده ، وإلا فهي بنفسها في كمال المحبوبية ليس يبغضها أصلا ، ومثل هذه المبغوضية لا ينبغي أن تسمى مبغوضية ، وعلى أي حال فلا تمنع عن التقرب بمتعلقها أصلا ، فسواء قلنا : بأن الضد منهي عنه ، أو قلنا : بأنه مبغوض لو التفت إليه ، أو لا هذا ولا ذاك ، فهو صحيح إذا كانت عبادة على الاحتمالات كلها .
وأنكر شيخنا البهائي ( قدس سره ) ترتب هذه الثمرة من طريق آخر : وهو أن الضد العبادي باطل على جميع الاحتمالات ، وذلك أن صحة كل عبادة مشروطة بكونها مأمورا بها ، والأمر بالشئ وإن لم يقتض النهي عن ضده ، إلا أنه لا أقل من أن يقتضي عدم الأمر به ، ضرورة عدم امكان الأمر بالضدين في زمان واحد ، ولازمه فقدان العبادة لشرطها أعني الأمر المحقق للامتثال ، فتكون باطلة مطلقا وينتفي الثمرة .
ورد انكاره بطرق أربعة :
اثنان منها مبتنية على تسلم عدم الأمر بالضد ، والآخران اثبات لكونه أيضا مع ذلك مأمورا به .
أما الأولان فأحدهما : ما في الكفاية من عدم ابتناء صحة العبادة على تعلق الأمر بها ، بل إنما يعتبر فيها أن يؤتى بها لله تبارك وتعالى ، ويكفي في حصول هذا القصد أن تكون حاوية لملاك تعلق به حبه تعالى ، كما لعله من الواضحات ، ومعلوم أن الضد الذي لم يؤمر به لمكان ابتلائه بالأهم أو الفوري أو المضيق فقط لا ينقص عن ملاكه شئ ، غاية الأمر أنه لا يؤمر به لعدم امكان التكليف والخطاب . بل يمكن كشف قيام الملاك به فيما إذا كان موسعا من طريق اطلاق مادة أمره ، وذلك أن مقتضى إطلاقها أن تمام الموضوع لأمر المولى إنما هو نفس طبيعة العمل الضد ، وليس مقيدا بكونها واقعة في غير زمان ضدها الفوري أو المضيق ، وغاية ما يقتضيه فوريته أو تضيقه أن لا يكون خصوص ما يقع منها في زمان ضدها مأمورا بها ، لكنه لا يقتضي ورود قيد على الطبيعة الموضوعة للأمر ، بل هي باقية

330

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست