وقيد الإيصال ، بحيث يكون كل منهما مقدمة لحصول هذا المقيد ، وعلى القول بالموصلة ، فالواجب الموصلة من كل منهما ، فيتحصل كل من ذات وإيصال ، وهكذا . وفيه : أن المقدمة الموصلة لا تحتاج إلى أزيد من الذات - كنصب السلم - وجعله بحيث ينتج منه نتيجته المقصودة ، وهذا هو الإيصال ، ولا يحتاج إلى أزيد منهما بالضرورة ، فالذات موصلة بهذا الإيصال ، والإيصال نفسه إيصال ولا يحتاج بعد إلى إيصال ، وهو من الوضوح بمكان . 7 - ومنها : أن تحقق الإيصال ، بالمعنى الذي ذكر ، موقوف على إرادة ذي المقدمة فيلزم وجوب الإرادة وجوبا غيريا ، ووجوبها محال ، لعدم كونها بالاختيار ، وإلا تسلسل على ما في الكفاية . وفيه أولا : أن المحال تقوم الإرادة - بما أنها إرادة - بالاختيار ، وإلا فايجاد الإرادة والعزم في بعض الموارد بالاختيار مما لا محذور فيه ، كمن لا يريد الإقامة بذاتها ، ثم يرى توقف الاتمام على الإرادة ، فيريدها حتى يترتب عليها أثرها . وثانيا : أنه ليس اشكالا على القول بالمقدمة الموصلة ، بل هو اشكال يرد على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، وذلك أن الإرادة من مقدمات الفعل فلا بد من ايجابها كسائر المقدمات . وثالثا : بالحل ، وهو أن العقلاء لا يأمرون بالإرادة أمرا غيريا ، وسر عدم أمرهم هو اكتفائهم بأمرهم النفسي بذي المقدمة ، إذ هذا الأمر النفسي تحريك لإرادة المأمور ، ومعه فلا حاجة إلى إرادة أخرى ولا يأمرون بها بأمر آخر . وبالجملة : فالحل ليس بمجرد عدم الحاجة ، إذ يمكن الإيراد عليه بوجود إرادة ارتكازية ، ولو لم يكن إليها حاجة ، كما في جميع المقدمات بل بضميمة بناء العقلاء على عدم توجيه الأمر إليها ، مع كونها أيضا كسائر المقدمات ، مقدمة ومحبوبة . وقد يجاب بأن الغرض حيث إنه مترتب على ذات الفعل لا الفعل الصادر عن