responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 287


وبانحصار الواجب التبعي في الواجبات الغيرية .
ودعوى عدم تصور الغفلة في الشارع الأقدس قد ردها في التقريرات : بأن محل الكلام أعم من واجباته ، وإن كان الثمرة تظهر فيها كما في سائر مباحث الألفاظ بل المسائل الأصولية ، وحينئذ فلو كان الاصطلاح على هذا المعنى - كما يظهر من التقريرات - لكان الواجب أن يزاد في تعريف الواجب الأصلي قولنا : أو إرادة ارتكازية نفسية .
وكيف كان فلو لم يراع الاصطلاح - ولابد أن يراعى - فظاهر التبعي هو الوجوب التابع لوجوب آخر ، والأصلي هو غير التابع ، وحينئذ فينطبق على الواجب النفسي والغيري ، غاية الأمر أن التقسيم إلى النفسي والغيري من حيث إن الغرض من الواجب قد يكون التوصل إلى واجب آخر ، وقد يكون نفسه ، والى الأصلي والتبعي من حيث إن وجوب الواجب قد يكون مشروطا بوجوب أمر آخر - ولو كان في ظرف متأخر أو متقدم - فيكون وجوبه وجودا وعدما تابعا لوجوب هذا الآخر ، وقد لا يكون مشروطا به وتابعا له ، ففي الواجب الغيري جهتان ، بإحداهما يسمى بالغيري ، وبالأخرى بالتبعي ، والمراد من التبعية - كما عرفت - هو التبعية في الوجود الثابتة للمشروط أيضا بالنسبة إلى شرطه ، فلا تنحصر في المعلولية ، فلا حاجة إلى ما في هامش النهاية ، من أن التبعية - بناء على عدم القول بالعلية وترشح وجوب المقدمة - من جهة أن الغرض من الوجوب الغيري تمكن الآمر من ايجاب هذا الغير [1] . فإنه خلاف ظاهر لفظ التبعية ومناسب للتسمية بالغيرية . وكيف كان فالخطب سهل ، بعد عدم ترتب ثمرة عملية على القسمين فتدبر جيدا .
وإن شك في أنه من أي القسمين وفرضت ثمرة فعلى تعريف الكفاية : أصل الإرادة الارتكازية الجامعة مسلمة ، فإن اخذت خصوصية أحدهما أمرا عدميا بنحو ليس التامة مثل عدم الالتفات التفصيلي ، فكان هذا القسم مركبا يحرز أحد



[1] نهاية الدراية : ج 2 ص 107 .

287

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست