responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 260


فالإطلاق الشمولي مقدم على البدلي ، أما أن إطلاق المادة بدلي ، فلأن المطلوب صرف الوجود المتحقق في ضمن كل فرد ، فلا يجب إلا فرد واحد أي فرد كان ، وأما أن إطلاق الهيأة شمولي ، فلأن مفادها البعث والطلب ، وهو متعلق بالمادة المخصوصة ، وإطلاقها يقتضي تحقق مفادها على جميع التقادير في عرض واحد ، ففي الحقيقة شمولية إطلاق الهيأة من باب شمول الفرد لجميع أحواله ، لا من باب شمول الطبيعة لجميع أفرادها ، فهنا وجوب خاص ثابت في جميع الأحوال والتقادير متعلق بصرف وجود المادة مثلا ، فما أورده سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله - مبني على جعل الإطلاق من قبيل إطلاق الطبيعة لمصاديقها وليس كذلك .
وأما وجه تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي فهو مذكور في تقريرات بحث بعض الأعاظم ( قدس سرهم ) ونقلوه عنه .
والجواب الوحيد عن هذا الوجه : هو منع تقدم الإطلاق الشمولي على البدلي ، كما في تقريراتي لبحث سيدنا الأستاذ - مد ظله - ونهاية الدراية وغيرها ، مضافا إلى اختصاص وجه التقديم بغير ما نحن فيه ، كما هو أيضا مذكور في الكتب .
ثالثها : أن تقييد الهيأة وإن لم يستلزم تقييد المادة ، لامتناع تقيدها بقيد الهيأة - كما عرفت في الجواب عن الوجه الأول - إلا أنه لا ريب في اندفاع إطلاقها بتقييد الهيأة ، فإنه لا يبقى لها حينئذ محل بيان بالنسبة إلى القيد المزبور بعد فرض امتناع تقيدها به ، والعمل الذي يندفع به الاطلاق بحكم التقييد - عند العقلاء - في كون كل منهما خلاف القواعد ، وحينئذ فتقيد المادة أو ما بحكمه معلوم ، وتقييد الهيأة مشكوك بشك بدوي ، فيرجع إلى إطلاقها . هذا بيان مراد الشيخ الأعظم ( قدس سره ) مما في التقريرات .
وعليه فلا يرد على مقدمته الأولى ما في نهاية الدراية من أن تقييد المادة - في فرض تقيد الهيأة - محال ثبوتا ، فلا وجه لاستكشاف الإطلاق من عدم تقييدها في مقام الإثبات ، حتى يقال : إن تقييد الهيأة لا يبقى مجالا لبيان القيد .
وجه عدم الورود ، أن المراد من عدم بقاء مجال لبيان القيد أنه لما كان تقييد

260

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست