منتهى الأصول [1] ، وحاصله : أن القيد الغير المقدور إن لم يكن الوجوب مشروطا به بل تعلق بالفعل المقيد به ، يلزم تعلق أمر غيري بتحصيله ، مع أنه غير مقدور ، مضافا إلى أنه إذا كان لمتعلق التكليف تعلق بأمر خارجي - كتعلق الشرب بالخمر - فلا محالة يؤخذ هذا الأمر في القضايا الخارجية التي منها قضايا الأحكام مفروض الوجود ، وفرض وجوده يقتضي أن لا يتحقق التكليف إلا بعد تحققه . هذا [2] . وفيه : أن الأمر بالمقيد ليس بحيث لا يمكن انفكاكه عن الأمر الغيري بالقيد ، كيف ؟ والأمر الغيري له مباد خاصة وإن كانت تابعة وبملاحظة ذلك الغير ، إلا أنه أيضا تكليف ناش عن مباد مخصوصة به ، ويعتبر فيه ما يعتبر في سائر التكاليف من الشرائط العامة ، فلا يتعلق الوجوب نحو القيد إلا إذا كان تحت قدرة المأمور ، وهذا لا ينافي في تعلق الأمر بالمقيد بعد إمكان تحصيله إذا تحقق القيد بنفسه [3] . وأما القضايا المتكفلة لبيان الأحكام وإن كانت بمنزلة القضايا الخارجية ، إلا أن مفادها بحسب الظهور العرفي الذي هو الملاك في أمثال المورد جعل الحكم على واقع ما تحكي عنه عناوين المكلفين ، فإذا تحقق موضوع الحكم بصدق العنوان على مكلف ، فلا محالة يحكم عليه بالحكم المتعلق بمتعلقه على أنحائه من الوجوب والحرمة وغيرهما . الثالث : قضية اعتبار التكليف بالقدرة ، والجواب عنه واضح [4] كما في الكفاية [5] ، وإيراد النهاية عليه متفرع على الإيراد الأول ، فالجواب عنه يظهر
[1] منتهى الأصول ج 1 ص 167 - 168 . [2] فوائد الأصول ج 1 ص 184 - 188 . [3] ومنه يظهر : أنه لا حاجة إلى جعل متعلق الوجوب ذات الحصة التوأمة مع الأمر الغير المقدور كما في المقالات ، مضافا إلى ما في أصل التصوير من الإشكال . " منه عفي عنه " . [4] لكن الحق : أن المحذور اللازم لو سلم ليس محذور تكليف غير القادر ، بل محذور التكليف نحو ما يمتنع تحققه ، وهو محال ، كما أشار إليه في الفصول ونهاية الدراية ، إلا أن الجواب عنه هو ما في الكفاية . ( منه عفي عنه ) . [5] الكفاية : ص 130 .