responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 218


إلا أنه غيره ، وهو كاف في ملاك الوجوب الغيري .
ومما يجب التنبه له : أن الجزئية والكلية وإن انتزعتا عن ذات كل من الاجزاء ذوات المجموع لا بما أنها منضمة ومجتمعة بل حين الاجتماع - وهما متضائفان متكافئان قوة وفعلا - إلا أن المأمور به بالأمر المقدمي لا يشترط ولم يشترط بصدق الجزء عليه بالفعل ، بداهة أن المأمور به بهذا الأمر قد أخذ بحيث يحصل امتثال أمره عند وجوده ، وإن كان مشروطا بتعقب الأجزاء الاخر ، لكن امتثال أمره يحصل في ظرف وجوده ، ولم يحصل باقي الأجزاء بعد ، ومعلوم أنه في هذا الظرف - وهو ظرف عدم حصول جميع الأجزاء فعلا - لا ينتزع منه الجزئية بالفعل ، إذ لم يحصل كل حتى يكون قد حصل جزء ، فالمأمور به ليس المتصف بالجزئية فعلا ، واعتبار وجودها ولو بنحو الشرط المتأخر وإن أوجب ضيقا في المأمور به إلا أنه لا يعقل أن يوجب اتصافه بالجزئية قبل حصول منشأ انتزاعها .
بل لا يبعد أن يقال : إن المأمور به بالأمر النفسي أيضا وإن كان هو المركب ، إلا أنه أيضا لم يقيد بالكلية ، وإلا لاقتضى عدم حصول الامتثال أصلا إلا بعد حصول آخر جزء منه ، والوجدان والارتكاز العرفي شاهد على خلافه ، بل هو من أول وجوده امتثال ، فجميعه من حين وجود أول جزء منه إلى آخره امتثال واحد تدريجي وإن كان مشروطا بتتميمه وتكميله .
ومنه يظهر أن ما يظهر من كثير من الكلمات من لزوم اعتبار الأجزاء مجتمعة لحصول المقدمة محل نظر ، إذ ليس المقدمة هو الجزء بما أنه جزء حتى يحتاج إلى هذا الاعتبار ، بل ذات المقدمة هو ذات ما يصير جزءا ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها مبني على وجوب خصوص الموصل من المقدمات ، فافهم واستقم .
ثم إن ظاهر كلام التقريرات : أن الجزء إذا لوحظ لا بشرط يتحد مع الكل ، بخلافه إذا لوحظ بشرط لا عن الاتحاد ، فإنه عليه غير الكل ، والشق الأول من كلامه بظاهره واضح الإشكال كما أفادوا ، فإن ما يباين وجوده في الخارج وجود آخر لا يتحد معه وإن لوحظ لا بشرط عن الاتحاد ألف مرة .

218

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست