بالإطلاق ، وهو دعوى على عهدة مدعيها . واستند سيدنا الأستاذ الإمام الراحل ( قدس سره ) بمثل ما استند إليه في إثبات الوجوب بالصيغة ، من أن العقلاء يرون طلب المولى حجة على العبد في إرادة الوجوب النفسي العيني التعييني [1] . وما أفاده من حكم العقلاء به صحيح ، إلا أن رجوعه إلى بناء عقلائي محض ، إنما يصح إذا سلم اتحاد مفهوم اللفظ في جميع الأقسام المذكورة ومقابلها ، كما هو كذلك في مفاد الهيأة بالنسبة لإرادة الواجب والمندوب ، فإن مفادها ليس إلا البعث نحو الإتيان في الواجب والمندوب كليهما . إلا أنه في محل الكلام غير مسلم . وذلك أن التحقيق : أن مقتضى وجوب شئ عند العقلاء لزوم أن يؤتى بذلك الشئ ، كما أن مقتضى وجوبه على مكلف لزوم أن يأتي ذلك المكلف به ، من دون فرق بين أقسام الواجبات ، غاية الأمر أن الشئ الواجب في الوجوب التعييني أمر خاص ، وفي الوجوب التخييري أحد الأمور ، فيلزم إتيان الأمر الخاص في التعييني ، وأحد الأمور في التخييري ، وهكذا يكون المكلف شخصا خاصا في العيني ، وجماعة في الكفائي ، ويلزم إتيان الشخص الخاص بما وجب عليه في العيني ، وإتيان الجماعة بما وجب عليهم كفاية في الكفائي . وحينئذ نقول : إذا كان المتكلم في مقام بيان متعلق التكليف ومكلفه ، واقتصر على عمل خاص ومكلف معين ، كان مقتضى الإطلاق هنا - كسائر الموارد - أن العمل الخاص المذكور هو كل الموضوع لتكليفه ، وأن المكلف المعين هو كل من وجب عليه ، فكان إتيان العمل المخصوص واجبا ، والإتيان على الشخص المعين أيضا واجبا ، فالإطلاق في كل الأقسام يعين نوع الوجوب ويكون بناء العقلاء ناشئا عنه مستندا إليه . والحمد لله وحده وهو الموفق .