آخر ، وهذه الخاصة ليست مجرى الإطلاق ، إلا أنه لما كان من لوازمه أنه متحقق وثابت - سواء أوجب هناك شئ آخر أم لا - فإثبات لازمه من طريق الإطلاق طريق إلى إثباته ، ولا بأس بالأخذ بلوازم الطرق المعتبرة التي منها ظواهر الكلام . والتحقيق أن الأخذ بهذا الإطلاق وإثبات الوجوب النفسي وإن كان لا بأس به ، إلا أن إثبات الوجوب التعييني والعيني من هذا الطريق مشكل ، وذلك أنه لا ريب في أنه ليس لدليل التكليف إطلاق شامل لمرحلة الامتثال ، فلا يمكن أن يقال : إنه واجب سواء امتثله أم لا ، بل الإطلاق مختص لا محالة بمرحلة ثبوت التكليف الذي له تقدم ما على مرتبة الامتثال . ومن ناحية أخرى : إن سقوط التكليف التخييري بإتيان بعض الأطراف ، والكفائي بإتيان بعض المكلفين من قبيل السقوط بالامتثال فلا محالة إذا احتملنا كون تكليف تخييريا أو كفائيا رجع إلى احتمال عدم انعقاد الإطلاق للدليل الدال عليه ، فلا يمكن أن يحرز له إطلاق لكي يستدل به على ثبوته ، حتى فيما أتى بشئ آخر أو أتى به آخر ، فيثبت الوجوب التعييني والعيني . هذا . وقال ( قدس سره ) في آخر مبحث المطلق والمقيد في تبصرة لا تخلو من تذكرة : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنها تارة تكون حملها على العموم البدلي ، وأخرى على العموم الاستيعابي ، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه . . . . ، فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، ولا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان . انتهى [1] . وهذا الوجه - كما ترى - غير الاستدلال لإثبات الأقسام من طريق إطلاق الأحوال ، بل حاصله : أن خصوص بعض الأقسام يحتاج بيانه إلى قرينة زائدة على إلقاء نفس المطلق ، بخلاف بعضها الآخر ، فيثبت ما لا يحتاج إلى قرينة زائدة