responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 126


بداعي الأمر المتعلق به .
والحق أنها لا تنحصر فيه ، بل المحقق للقربة أمر أعم منه ، وهو إتيان العمل لله تعالى ، فإنه هو الذي نطقت أخبار كثيرة بأنه الملاك في قبول الأعمال .
ففي المستفيضة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ما معناه : " من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له " [1] .
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : " كنا جلوسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ قال له رجل من الجلساء : جعلت فداك يا بن رسول الله ، أتخاف علي أن أكون منافقا ، فقال له : إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي ؟ فقال : بلى ، فقال : فلمن تصلي ؟ فقال : لله عز وجل ، قال : فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره ؟ ! " [2] .
والأخبار الواردة في أن صحة العبادة إنما تتوقف على كون العمل له تعالى كثيرة جدا .
وحينئذ نقول : لا ريب في أن تحقق هذه الغاية لا يستلزم تعلق أمر منه تعالى بالعمل ، بل لو كان عمل محبوبا له تعالى لكان كافيا في تحققها ، ولا يرد عليه ما في الكفاية " من أن كفاية الاقتصار فيها على قصد امتثال الأمر دليل على عدم اعتبار خصوص قصد إتيانها لله تعالى " [3] ، وذلك أن الاكتفاء بقصد الامتثال إنما هو لكونه أيضا مصداقا لقصد إتيانه له تعالى ، كما لا يخفى .
نعم ، ما ذكره وارد على القول بالاكتفاء بإتيانها بداعي حسن العمل ، أو كونه ذا مصلحة .
لكن الصحيح : أنه قول ضعيف جدا ، إذ لا ينبغي الريب في أن التقرب إنما يحصل إذا كان المولى الآمر هو المقصود من العمل ، وهو إنما يكون إذا قصد أمره



[1] الوسائل : ج 1 ص 53 الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 7 .
[2] الوسائل ج 1 ص 44 ، الباب 8 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 6 .
[3] الكفاية : ص 97 .

126

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست