responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 94


وثانيا : أن الذي أفاده إنما لا يتصور في المصاديق المتجددة ، وإلا فلو كان لنا في زمان صدور القضية المشتملة على الحكم مصداق كان تلبسه بالمبدأ قبل صدورها بحيث قد انقضى عند المبدأ قبله ، فهذا الفرد مشمول للعام على الأعم ، وقد شمله العام بلحاظ خصوص حال الانقضاء . نعم ، بالنسبة للمصاديق المتجددة لا محالة يكون انقضاء تلبسه مسبوقا بفرديته لموضوع القضية وشمول حكمها له قبل ذلك ، فلو تم كلامه لتم في خصوص هذه المصاديق لا غير ، وقد عرفت عدم تماميته بنحو الإطلاق هناك أيضا .
وكيف كان فمما ذكرنا في آية الإمامة يعلم الجواب عن الاستدلال للقول بالأعم بآية حد السارق والزاني ، فلا نطيل بالإعادة .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول :
قد نسب إلى السيد العلامة الخوئي ( قدس سره ) إنكار ترتب الثمرة على نزاع المشتق .
ببيان : أن الظاهر من العناوين الاشتقاقية المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلقاتها بنحو القضايا الحقيقية - التي هي محل الابتلاء في الفقه - هو : أن فعلية الأحكام تدور مدار فعليتها حدوثا وبقاء ، فلا محالة تزول الأحكام بزوالها وإن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم . نعم ، ربما يثبت في بعض الموارد بقرينة داخلية أو خارجية أن حدوث العنوان علة محدثة ومبقية معا ، وفيه أيضا لا فرق بين القولين .
وكيفما كان لا أثر لخصوص أحد القولين [1] . انتهى .
أقول : يرد عليه أولا : أن البيان المذكور هو بعينه بيان ترتب الثمرة ، وذلك أنه إذا سلمنا أنه إذا لم يكن لنا قرينة خاصة فظاهر الكلام أن فعلية الأحكام تدور مدار فعلية العناوين الاشتقاقية حدوثا وبقاء ، كان هذا بعينه تصديقا بالثمرة ، فإذا قال المولى : " أكرم العلماء " فحدوث عنوان العالم وإن لم يكن فيه فرق بين القولين



[1] المحاضرات : ج 1 ص 262 .

94

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست