responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 65


خصوص الصحيح ، والإطلاقات واردة في المأمور به لا في المسمى ، فلا يصح الرجوع إلى الإطلاقات على شئ في القولين .
وفيه : أن الصحة والفساد ليستا قيدا في المأمور به ، بل الأمر في كلام المولى إذا كان في مقام البيان يتعلق بما كان تمام المطلوب له والوافي بغرضه ، فينتزع مما كان مطابقا لما تعلق به عنوان الصحيح ، ومن الفاقد لبعض الأجزاء أو شرائطه عنوان الفاسد ، وحينئذ فالإطلاق يعين ما هو تمام الموضوع لحكم المولى ، ويعين ما هو الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، وأن ما كان مطابقا لما أخذ في الدليل صحيح وإن لم يشتمل على سائر ما يحتمل جزئيته أو شرطيته ، كما في سائر موارد الرجوع إلى الإطلاقات .
ثم إنه قد يعد ظهور ثمرة القولين فيما إذا نذر إعطاء درهم لمن صلى ، في بر نذره بإعطائه لمن صلى صلاة فاسدة على الأعم دون الصحيح ثمرة للنزاع في المسألة .
إلا أنك خبير بأن مثل هذه الثمرة لا يتوهم أن يكون هو الباعث لعقد هذه المسألة الطويلة الذيل ، كيف ؟ وإلا أمكن البحث عن كل أمر جزئي فيه خلاف ، حتى عن كم مفروش خاص ، وعقده مسألة يبحث عنها في الأصول أو مقدماته .
أدلة القولين :
إن لكل من القولين أدلة مذكورة في كتب الأصول ، إلا أن ، ما يصلح الاستناد إليها منها خصوص التبادر وصحة السلب وما يرجع إليهما ، كصحة تقسيم العبادات بمعناها المستفاد من حاق ألفاظها إلى صحيحة وفاسدة .
والحق عندنا : هو القول بالأعم للتبادر وصحة السلب وصحة التقسيم المذكور .
وأما الاستدلال بالأخبار - في الطرفين - فلا مجال له ، لأنها لا تزيد على أكثر من إرادة خصوص الصحيح أو الأعم فيها ، أو الاستعمال في خصوص أحدهما ،

65

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست