responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 66


وأنت تعلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، وأن أصالة الحقيقة لا يستند إليها في ما إذا كان المراد معلوما ، ولم يعلم كيفية الإرادة ، وأنها بنحو المجاز أو الحقيقة .
كما أن الاستدلال للصحيح بأن الوضع له طريقة المخترعين - والظاهر أن الشارع لم يتخط طريقتهم - ممنوع ، بمنع ثبوت هذه الطريقة لهم ، بشهادة صحة إطلاق لفظ مخترعهم على ما كان فاقدا لبعض الأجزاء أو الشرائط الدخيلة في فعلية الأثر المطلوب من اختراعهم .
ومثله الاستدلال للأعم : بأنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك العبادة المكروهة ، كما لا شبهة في حصول الحنث لو فعلها ، مع أنها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيح لما حصل الحنث ، لأنها تفسد مع تعلق النذر بتركها .
وذلك لوجوه .
أما أولا : فلأنه تابع لقصد الناذر ، ولا ربط له بالوضع ، فلو قلنا بالأعم ونذر ترك عبادة صحيحة لكان الامر كما ذكر ، وأما فتوى الأصحاب فهي ناظرة أيضا إلى ما يصدر عن الناذرين ، فإنهم ينذرون ترك ما كانت عبادة صحيحة مكروهة لولا النذر ، وتركه راجح شرعا ويصح نذره ، وإن كان النذر يوجب فساده كما أفيد .
وثانيا : أنا نمنع بطلان العبادة حتى مع نذر تركها أو الحلف أو العهد به ، وذلك أنها بعنوان نفسها مأمور بها كما هو المفروض ، وبعد تعلق النذر يصير الوفاء بالنذر واجبا ، ويكون فعل العبادة عصيانا لهذا الأمر المتعلق بعنوان الوفاء ، فقد تعنون الصلاة بعنوان مخالفة النذر ، وعنوان الصلاة التي عنوانها الذاتي ، فبناء على القول بصحة العبادة في المجمع في مبحث اجتماع الأمر والنهي - كما هو التحقيق - تكون العبادة هنا بعد النذر أيضا صحيحة . إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره ، فراجع .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : هل نزاع الصحيحي والأعمي يجري في أسماء المعاملات ؟
قال في الكفاية : إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال

66

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست