responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 63


يكون مقوم المركب الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل " [1] فإنه مما لا يمكننا حينئذ تصديقه ، إذ البدلية تنافي الوحدة إلا إذا اخذ بين الأبدال جامع مفهومي واحد ، وهو خلاف الفرض ، ومفهوم أحدهما أو أحدها ليس مراده ( قدس سره ) كما لا يخفى ، فعلى قبول البدلية تكون أسامي العبادات من متعدد المعنى ومشتركا لفظيا ، وهو خلاف المفروض .
وهذا الذي قلناه يرجع إلى ما ذكره في الكفاية تحت عنوان " ثانيها " ومسألة اللابشرطية تدفع ما أورده عليه . وأما سائر التوجيهات المذكورة فيها فهي غير خالية عن الإشكال أو الاشكالات الواضحة ، كما ذكره الكفاية وغيرها ، فراجع .
الخامس : أن المتسالم عليه عند القوم ، المطابق للمفهوم من ألفاظ العبادات عند العرف : أن مفهومها معنى كلي واحد يكون أفراد العبادات مصداقا له ، وحينئذ فالموضوع له فيها عام ، ولا يضرنا كون الوضع أيضا عاما - كما هو الظاهر - أو خاصا ، بأن يكون الملحوظ أولا مصداقا خاصا ، وكان الموضوع له معنى كليا يعمه وسائر المصاديق بنحو الانتقال من الفرد إلى الكلي ، كما أوضحناه في باب أقسام الوضع ، فتذكر .
السادس : أن ثمرة النزاع جواز الرجوع إلى الإطلاق لنفي الشرطية أو الجزئية في محتملهما على الأعمي دون القول بالصحيح ، فإن القول بالأعم إحراز لأن الموضوع له هو الأعم ، فيرجع إلى الإطلاق ، ويثبت به المأمور به . وأما القائل بالصحيح كالمتوقف في المسألة فلم يحرز عنده المعنى ، بل كل ما يحتمل دخله شرطا أو جزءا يحتمل عنده اعتباره في المعنى ، فلا محالة يكون المأمور به مجملا عنده ، ولا يمكنه الرجوع إليه ، فالمتكلم وإن كان في مقام البيان وتمت مقدمات الإطلاق إلا أن إجمال الموضوع المأمور به - على الصحيحي والتوقف - مانع عن الاستناد إليه في رفع الشك في الشرطية والجزئية ، بخلافه على القول بالأعم ، كما لا يخفى .



[1] المحاضرات : ج 1 ، ص 161 .

63

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست