1 - فصل في مفهوم الشرط مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء شرطه ، فهل يدل تعليق الحكم على الشرط على هذا الانتفاء أولا ؟ ومحل البحث هو أنه هل يدل التعليق المزبور بالوضع أو بقرينة عامة على ذلك الانتفاء ؟ وإلا فلا ينكر دلالته عليه أحيانا بقرينة خاصة . فنقول : لا ريب في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، والمعية بينهما ، ويحتاج القول بالمفهوم إلى دعوى انحصار المصاحب والمع للجزاء فيما ذكر تلو أداة الشرط ، وأن الشرطية بنفسها أو بقرينة عامة تدل على ذلك ، من غير احتياج إلى اثبات الملازمة المنحصرة أو للعلية المنحصرة ، بداهة أن الشرط إذا كان مصاحبا منحصرا للحكم الثابت في الجزاء فلا محالة ينتفي بانتفاء مصاحبه المنحصر ، وإن كان المصاحبة بينهما اتفاقية ، فما في الكفاية وغيرها من التوقف على العلية المنحصرة فيه مالا يخفى . والحق أن أداة الشرط إنما تدل على أنه على تقدير تحقق تاليها المسمى بالشرط يتحقق الجزاء ، وليس معنى هذا التقدير أنا نقدر أن الشرط وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل ، حتى يستفاد من فرضه في الماضي أنه لم يقع فيه ، ومن تعليق أمر على غير واقع أن هذا الأمر أيضا لم يقع في الماضي - كما في نهاية