responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 393


المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول :
1 - فصل في معنى النهي لا ينبغي الشك في أن النهي بمادته وهيئته كالأمر متعلق بنفس الطبيعة المنهي عنها ، ومفاده الزجر الاعتباري - في الهيأة - والمنع المرادف لقولنا بالفارسية - بازداشتن - في المادة ، والشاهد عليه هو التبادر العرفي ، فلا يسع مجال البحث عن تعلقه بالترك أو الكف .
ولو سلم أن مفاده الطلب ، فالظاهر ما في الكفاية من أن المطلوب به نفس الترك ، وكون أمره بيد المكلف كاف عقلا في تعلق التكليف به ، وهو مراد الكفاية من كونه مقدورا ، فلا يضر عدم تعلق القوة المنبثة في العضلات أو الإرادة به ، ولا يرد به على الكفاية .
كما أنه لا يرد عليه أن التكليف إنما هو لغرض الامتثال ، ولا يعقل الامتثال إلا في ظرف ميل النفس إلى الفعل ، إذ حينئذ يكون الترك بداعي نهي المولى ، فلا محالة يتعلق النهي بهذا الترك ، وهو المراد بالكف .
وجه عدم الورود ، أولا : ما في نهاية الدراية من امكان أن يصير النهي سببا لعدم انقداح الميل في نفس المكلف ، لغاية عظمة المولى عنده أو شدة حبه له - مثلا - .

393

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست