responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 378


الفصل التاسع [1] في الواجب التخييري إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ، ففي وجوب كل منهما سنخا آخر من الوجوب يعبر عنه بالوجوب التخييري أو وجوب الجامع بينهما ، أو وجوب أحدهما المعين عند الله تعالى وكون الآخر مسقطا له ، أو وجوب خصوص ما يختاره المكلف ، أو وجوب كليهما تعيينا ، ثم تجويز ترك امتثال أحدهما ، أو وجوب كليهما مشروطا في ناحية البقاء بعدم إطاعة الآخر - والظاهر أنه يرجع إليه وجوبهما وإرادتهما بإرادة ناقصة وهو إرادة سد عدمه إلا في حال وجود عدله - أو وجوب أحدهما مفهوما أو مصداقا ؟ وجوه ، بل وأقوال :
قال في الكفاية ما حاصله : إن الأمر بأحدهما إن كان بملاك قيام غرض واحد بهما فحيث إن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد ، فالقائم به الغرض لا محالة يكون أمرا جامعا بينهما ، ويكون هو الواجب تعيينا والتخيير تخيير عقلي ، وإن كان بملاك قيام غرضين مختلفين بهما لا يمكن إلا حصول أحدهما ، لعدم امكان اجتماعهما في الوجود ، فيكون كل منهما واجبا بسنخ من الوجوب يكشف عنه تبعاته " انتهى " .
أقول : أما إذا كان ملاك الوجوب أمرا واحدا ، فقاعدة عدم صدور الواحد عن



[1] جعل العنوان مزيدا بعنوان 9 وقع تبعا للوعد خلافا لمتن الكفاية .

378

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست