responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 359


المهم التعييني تخييريا كما حققه في نهاية الدراية ، فراجع [1] .
تعقيب فروع :
ثم إن المحقق النائيني ( قدس سره ) قد ذكر فروعا ، وقال : إنه لا مناص للفقيه من الالتزام بها ، وإنها مبتنية على صحة الترتب ، ونحن نذكرها بتوضيح منا لتبيين الحق فيها :
1 - منها : أنه لو حرم على المكلف الإقامة إلى الزوال في مكان ، ولو بعنوان ثانوي ، كان نهي أبوه عن الإقامة فيه ، فإن إطاعة الأب بالخروج عن المكان واجبة ، ومع ذلك فإن عصى وأقام فلا ريب في وجوب الصوم عليه تعيينا ، مع أن فيه محذور الترتب بعينه ، فإنه لا ريب في أنه من أول الفجر مكلف بالخروج ، أطاع أو عصى ، كما أنه إذا لم يخرج فمن أول الفجر أيضا مكلف بالصوم ، فقد توجه إليه أمران في هذا الفرض لا يقدر على اجتماعهما ، حيث إن شرط صحة الصوم عدم السفر ، بل ويستحيل اجتماعهما في الامتثال ، لرفع امتثال أحدهما موضوع الآخر ، فمع بقاء التقدير الموجب لتوجه الأمرين يلزم محذور الترتب بعينه ، وكما كان لزوم المحذور هناك مع التحفظ على تقدير الأمر بالمهم ، فكذلك هاهنا لزومه مع التحفظ على تقدير الإقامة الملازم لعصيان أحد الأمرين .
وبهذا البيان تعرف أن الفرق بين المقامين بأن الملاك والموضوع في المورد إنما يحدث بعد عصيان أمر الإقامة - مثلا - وهناك كان موجودا من أول الأمر ، أو بأن الأمر الأول لم يتعلق بالإقامة بل بإطاعة الوالد ، بخلاف باب الترتب ، غير فارق ، بعد اشتراكهما في لزوم الأمر بشيئين في زمان لا يتمكن بل يستحيل اجتماع امتثالهما .
2 - ومنها : إذا حرم عليه السفر فسافر ، فإنه إذا خرج عن حد الترخص يكلف بالقصر ، وفيه محذور الترتب ، ونحوه إذا حرم عليه الإقامة فأقام فإنه



[1] نهاية الدراية : ج 2 ص 41 - 45 ، ط المطبعة العلمية .

359

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست