responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360


يكلف بالتمام فيلزم المحذور .
3 - ومنها : إذا وجب عليه أداء دين العام الماضي ، فعصى حتى إذا حضر رأس عامه ، فإنه يكلف بأداء خمس فاضل المؤنة ، مع أنه لو لم يعص وأدى دينه لم يكلف به ، وفيه أيضا المحذور المزبور بمثل البيان المذكور . هذا .
أقول : والأمر في الفروع كما أفاد ، بناء على جعل المحذور طلب جمع الضدين ، وكونه غير مقدور عليه بل غير ممكن ، ولذلك فقد سلم الأمر فيها سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - وأجاب : بأنه لا يلتزم بها المنكر للترتب ، كيف والظواهر اللفظية لا تقاوم البرهان .
إلا أنه لو اعتمد في بطلان الترتب على ما اخترناه لما كانت هذه الفروع من النقض أصلا ، وذلك أن العبد - في هذه الفروع - متمكن وقادر على حفظ غرض المولى الفعلي ، بحيث لا يفوت منه شئ أصلا ، إذ مصلحة الصوم والقصر والتمام وأداء الخمس ، إنما تحدث على فرض العصيان ، فتعلق غرضه بمتعلق الأمر المترتب إنما يتفرع على ترك متعلق الأمر الآخر ، فالعبد يمكنه التحفظ على أغراض المولى بالإتيان بمتعلق الأمر المترتب عليه ، فإنه إن عمل بوظيفته من السفر والإقامة وأداء الدين لم يفت من المولى غرض فعلي أصلا ، ولذلك فهو مسؤول فوت مطلوب المولى والمؤاخذ به ، ولو بخردل ، فيصح أن يؤمر أمرين ويعاقب عقابين إذا لم يطع المولى وترك وظيفتيه ، وهذا بخلاف بحث الترتب ، فإن للمولى غرضين فعليين ، ولا يقدر المكلف على حفظهما جميعا عن الفوت ، فلا محالة يفوت أحد غرضيه لعجز المكلف ، وإنما يصح أن يعاقب المكلف على فوت أعلى مقدار من مطلوبه يمكنه التحفظ على حصوله وهو الأهم أوما يساويه .
وبالجملة : فالعبد في كلا الموردين إنما يعاقب على أكثر مقدار يمكن له تحصيله من أغراض المولى ، ونتيجته في الضدين ما ذكرناه ، وفي هذه الفروع ما ذكره ، فتدبر واغتنم .
مضافا إلى أن الفرع الأخير ليس فيه محذور أصلا ، إذ قبل حلول العام فهو

360

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست