responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 222


الشئ ، فيتصف بوجوبين مستقلا وانبساطا .
ومنها : ما إذا كان شئ مقدمة لأمرين فإن الظاهر أنه يتعلق به أمران غيريان .
ومنها : ما إذا كان شئ مقدمة لواجب نفسي وكان هو بنفسه أيضا مطلوبا نفسيا فهاهنا أيضا يتعلق به أمران .
ومنها : ما نحن فيه ، ولعل هنا موارد اخر تظهر بالتدبر .
الثالث : أنه يلزم اللغوية من جعل الوجوبين ، والنفسي لابد منه ، فلا معنى لجعل الغيري .
وفيه : أن اللغوية إن كانت بملاحظة أن العبد إن قام بصدد امتثال الأمر النفسي يأتي بجميع الأجزاء ، وإلا فلا يأتي بشئ ، فيرد عليه :
أولا : أن هذه اللغوية إشكال على القول بوجوب المقدمة مطلقا ، والكلام هنا بعد فرض وجوبها .
وثانيا : أنه بناء على التحقيق من ترتب الثواب على الأمر الغيري فربما لا يكون أمر واحد وثوابه محركا للعبد ، ويكون الأمران محركا له فلا لغوية .
وربما يسند هذا الوجه الأخير إلى تقريرات الشيخ ( قدس سره ) ، والظاهر أن الإسناد في غير محله ، والسند مراجعة التقريرات ، فراجع [1] .
ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية ، وأرجع في الكفاية [2] الأخيرتين إلى الأولى فجعلها قسما واحدا هي العقلية ، وأرجع الثانية فقط إلى الأولى في التقريرات ، فأثبت التقسيم إلى قسمين ، وهو الأظهر ، قلنا دعويان :
الأولى : إرجاع الثانية إلى الأولى ، وذلك لما في الكفاية ، وعدم صحة ما أفاده في نهاية الدراية ، فإنه وجهه الوحيد ، إذ البحث إنما هو في مقدمة الواجب بما هو واجب ، وفي ما كان الدخيل في الغرض شيئا مقيدا ، فمتعلق الطلب والوجوب بحكم الارتكاز وشهادة الوجدان هو المقيد بما أنه مقيد ، وتوقف وجوده على القيد عقلي .



[1] مطارح الانظار : ص 40 .
[2] الكفاية : ص 116 - 117 .

222

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست