وثانيا : أن وجه استفادة تعلق الأمر بالباقي في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين ليس هو الاعتماد على الأصل المثبت لخفاء الواسطة ، بل وجهها هو الجمع بين الدليل المتعلق بعنوان المأمور به والدليل الدال على جزئية المشكوك وحديث الرفع ، فدليل الجزئية وإن عم صورة الجهل أيضا ، إلا أن حديث الرفع لسانه تخصيصها في صورة الجهل واختصاصها بصورة العلم بها ، فلا محالة دليل وجوب العنوان المأمور به يكون باقيا على إطلاقه بالنسبة إلى الجاهل ، وهكذا لو أمر بالمركب في دليل واحد ، فتدبر جيدا . تتميم : قالوا : إن التعبدي قد يطلق على ما يعتبر فيه مباشرة المكلف وصدوره عن إرادته ، وكونه غير مجتمع مع المحرم ، قبال التوصلي الذي لا يعتبر فيه ذلك ، وحينئذ فلو شك في الواجب أنه تعبدي أو توصلي فمقتضى الإطلاق أو الأصل العملي ما هو ؟ وتنقيح المقام يتم بالبحث في ثلاثة مواضع : إطلاق الدليل هل يقتضي المباشرة ؟ الأول : هل إطلاق الهيأة يقتضي اعتبار مباشرة المأمور في المأمور به أم لا ؟ ولو لم يكن إطلاق فهل مقتضى الأصول العملية اعتبارها أم لا ؟ لابد قبل البحث عن مقتضى الهيأة أو الأصول من ملاحظة كيفية جعل التكليف فيما يعتبر فيه المباشرة ومالا يعتبر فيه ، بحسب عالم الثبوت . فنقول : تارة يقوم غرض المولى بمجرد تحقق طبيعة العمل في الخارج من دون اعتبار أية خصوصية فيها ، فلو صدر من غير المأمور أيضا لأغراضه النفسانية لحصل غرضه . وأخرى يقوم غرضه بما يتحقق من قبل المكلف ، سواء عمله هو بنفسه ، أو