responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49


والجامع لجميع المسائل ، بين التعريفات المذكورة ، إذ منها ما يكون مانعاً عن دخول علم الرجال مثلا ، مع الالتزام بالاستطراد في جملة من المسائل المطروحة في علم الأصول ، ومنها ما يكون جامعاً لجميع المسائل تقريباً ، مع الالتزام بكون علم الرجال من مسائل العلم .
وبالجملة ، يدور الأمر بين اعتبار قيد عدم الواسطة بين المسألة واستنباط الحكم الشرعي منها ، وهذا يستلزم خروج بعض المسائل ، وبين إلغاء هذا القيد فتدخل المسائل لكنّه يستلزم دخول غير المسائل الوصولية أيضاً في علم الأصول .
أمّا سيّدنا الأستاذ دام ظلّه فحاول إرجاع تعريف ( الكفاية ) إلى مختاره - مع فارق واحد ، وهو شمول تعريفه للأصول والأمارات الجارية في الشبهات الموضوعيّة أيضاً ، وخروجها عن تعريف ( الكفاية ) - واختار الشق الأوّل ، أعني اعتبار القيد المذكور ، ثم التزم بخروج مسألتي الصحيح والأعم ، والمشتق ، وحاول إدخال غيرهما من مسائل الألفاظ ، لأنَّ الواسطة المعتبر عدمها في اصوليّة المسألة هي الواسطة النظرية ، أمّا في هذه المسائل فترتب الحكم عليها هو بواسطة كبرى ارتكازية مسلّمة . كما حاول إدخال مسألة اجتماع الأمر والنهي - مع اعترافه بأنّها على اثنين من المذاهب الثلاثة فيها ، وهما الامتناع من جهة اجتماع الضدين ، والامتناع من جهة التزاحم ، لا تنتهي إلى رفع التردّد في مقام العمل ، بل تحقّق موضوع المسألتين - بأنّ الدخول ولو على مذهب واحد كاف لشمول التعريف لها ، وهي بناءً على المذهب الأول - وهو الجواز مطلقاً - داخلة .
وأمّا شيخنا الأستاذ دام ظلّه ، فقد اختار في الدورة السابقة تعريف

49

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست