الخاصّة التي تعمل في استخراج الأحكام الكليّة الإلهيّة أو الوظائف العملية الفعلية ، عقليّة كانت أم شرعيّة [1] . ولذا تعرّض له المحقق المذكور ، وأجاب بما حاصله : أنا نختار الشق الثاني ، ومع ذلك نلتزم بخروج الأمور المزبورة عن مسائل الأصول . وذلك : أمّا أولا : فلوضوح أن المهم والمقصود في العلوم الأدبية كالنحو والصرف ليس هو إثبات الظهور للكلمة والكلام ، بل المهمّ فيها هو إثبات كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً ، بخلاف مباحث الأمر والنهي والعام والخاص . . . في علم الأصول ، فإنها تتكفّل إحراز الظهور في الكلمة والكلام . وأمّا ثانياً : على فرض أن المقصود في العلوم الأدبيّة أيضاً إحراز الظهور في شيء كظهور المرفوع في الفاعلية ، والمنصوب في المفعولية ، فإنّ غاية ما يقتضيه ذلك حينئذ إنّما هو وقوع نتيجتها في طريق استنباط موضوعات الأحكام ، لا نفسها ، والمسائل الأصولية إنما كانت عبارة عن القواعد الواقعة في طريق استنباط نفس الأحكام الشرعيّة العملية . وتوهّم استلزامه خروج مثل مباحث العام والخاص أيضاً ، مدفوع بأنّها وإنْ لم تكن واقعةً في طريق استنباط ذات الحكم الشرعي ، إلاّ أنها باعتبار تكفّلها لإثبات كيفية تعلّق الحكم بموضوعه كانت دخيلةً في مسائل الأصول ، كما هو الشأن أيضاً في مبحث المفهوم والمنطوق ، حيث أن دخوله باعتبار تكفّله لبيان إناطة سنخ الحكم بشيء ، الذي هو في الحقيقة من أنحاء وجود الحكم وثبوته . وهذا بخلاف المسائل الأدبية ، فإنّها ممحّضة لإثبات موضوع الحكم ، بلا نظر فيها إلى كيفيّة تعلّق الحكم أصلا .