responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > تعريف المحقق الإصفهاني < / فهرس الموضوعات > تعريف المحقق الإصفهاني تقدّم أنّه عرّف علم الأصول بالقواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشّرعي ، وهو تعريف يدخل به ما كان خارجاً عن تعريف صاحب ( الكفاية ) ، كما أنه يصلح لأن يكون جامعاً بين الغرضين ، فلا يلزم تعدّد علم الأصول .
لكنّه صرّح في ( نهاية الدراية ) وفي ( الأصول على النهج الحديث ) بخروج البراءة الشرعية وأصالة الحلّ عن تعريفه ، فلابدّ من جعلها بحوثاً استطرادية ، لكون مفادها بنفسها أحكاماً شرعيّة . لكنّ ينقض عليه بالاستصحاب - بناءً على أن مدركه هو الأخبار - فهو أيضاً حكم شرعي ، والملاك في الأصول العملية أنْ تكون حجّة على الحكم الشرعي ، فما كان حجةً فهو من مسائل الأصول ، وما لا فلا ، فالبراءة الشرعيّة داخلة ، لكونها حجّة شرعيّة ، فلا وجه للاستطراد . . . وكذا قاعدة الحلّ .
ثم إنّ الإشكال المهمّ المتوجّه على هذا التعريف هو : أنّه إنْ أريد من إقامة الحجّة على حكم العمل إقامتها بلا واسطة ، وأنّه بمجرّد الوصول إلى تلك القاعدة تحصل الحجّة وتقام على الحكم ، لزم خروج كثير من المسائل ، ففي بحث دلالة ألفاظ العموم مثلا لا تكون النتيجة إقامة الحجّة بلا واسطة ، وكذا نتيجة مباحث حجيّة الظهور . وإنْ أريد من ذلك إقامتها على الحكم ، أعمّ من أن تكون مع الواسطة أو بلا واسطة ، لزم دخول بعض العلوم كعلم الرّجال - مثلا - في علم الأصول .
< فهرس الموضوعات > تعريف المحقق العراقي < / فهرس الموضوعات > تعريف المحقق العراقي بل إنّ هذا الإشكال يتوجّه على تعريف المحقق العراقي بأنّه القواعد

44

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست