responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42


والحليّة ، لا ملزومها ، ولا المعذّر عن الحرمة الواقعية » [1] .
ثم إنه أشكل على تعريف ( الكفاية ) باستلزامه محذورين :
أحدهما : لزوم فرض غرض جامع بين الغرضين ، لئلاّ يكون فن الأصول فنّين .
ثانيهما : إن مباحث حجيّة الخبر وأمثاله ليست مما يرجع إليها بعد الفحص واليأس عن الدليل على حكم العمل ، وأما جعلها مرجعاً من دون تقييد بالفحص واليأس فيُدخل فيها جميع القواعد العامّة الفقهيّة ، فإنّها المرجع في جزئيّاتها .
وقد ذكر شيخنا الأستاذ دام ظلّه هذين المحذورين وقرّبهما .
أقول : لكن في ( المنتقى ) ما ملخّصه عدم لزوم شيء من المحذورين .
أمّا الثاني : فبأنه يلتزم بإضافة القيد المذكور - وهو قول صاحب ( الكفاية ) : أو التي ينتهى إليها في مقام العمل - والأمارات وإنْ كانت خارجة عن القيد ، أي ذيل التعريف ، فهي داخلة في صدره ، بناءً على أنّ المراد من الاستنباط هو تحصيل الحجة على الواقع . والمحذور إنّما كان يلزم لو فسّر الاستنباط بإحراز الحكم الشرعي واستخراجه بحيث لا يشمل تحصيل الحجّة عليه ، لأن المجعول في الأمارات ، إمّا المنجزيّة والمعذريّة ، وإما الحكم المماثل ، وهي بكلا المسلكين لا تقع في طريق استنباط الأحكام ، فيلزم خروجها عن علم الأصول .
وأمّا الأول : فهو يرتفع بتصوّر غرض خارجي جامع بين الغرضين ، ويترتّب على جميع مسائل علم الأصول ، وذلك الغرض هو ارتفاع التردّد



[1] نهاية الدراية 1 / 42 ط مؤسّسة آل البيت ، بتصرف قليل .

42

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست