responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402


الشرك ، وحينئذ فلو خصّص لما بقي للآية مورد ، خذ فاغتنم .
هذا تمام الكلام في أدلَّة القولين .
< فهرس الموضوعات > المختار < / فهرس الموضوعات > المختار وقد ظهر من مطاوي البحث أنّ المختار هو القول الأوّل ، والدليل الصحيح عليه هو التبادر ، فإنّ خصوص المتلبِّس هو المنسبق إلى الذهن من اللّفظ حيث يطلق وتوجد قرينة صارفة .
< فهرس الموضوعات > ثمرة البحث < / فهرس الموضوعات > ثمرة البحث كما ظهر من مطاوي البحث أنْ لا ثمرة لهذا النزاع ، لكون القضايا هذه حقيقيةً لا خارجيّة ، فقضيّة النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة - مثلا قضيّة حقيقيّة ، والبحث فيها راجع إلى أنَّ كلَّ شجر وجد واتّصف بأنه مثمر ، فالبول تحته منهي عنه ، فما لم يتحقّق وصف الإثمار فلا يترتّب الحكم ، فيرجع الأمر إلى نزاع آخر وهو أنّه : هل حدوث وصف الإثمار كاف لترتّب الحكم أو يشترط لترتّبه بقاء الوصف أيضاً ؟ وهذا غير النزاع في المشتق .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله عليه محمّد وآله الطاهرين .
تم الجزء الأوّل ويليه الجزء الثاني بعون الله .
< / لغة النص = عربي >

402

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست