responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36


الشرعي وانكشافه ، والنتيجة دائماً متأخرة ، فلا يصح جعل حجيّة القطع مبحثاً من مباحث علم الأصول .
وكذا على المفاهيم ، فإنه يرد عليه بأنّ المراد من « الحجة » في باب المفاهيم هو أصل وجود المفهوم لا حجيّته - بعد وجوده - كما في باب الأخبار مثلا .
ثم إنه يرد على ما أفاده خروج مباحث الألفاظ من الأوامر والنواهي ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والمشتق ، والصحيح والأعم . . . لأنّ البحث في هذه المسائل ليس عن تعيّنات الحجّة .
والنكتة المهمّة الجديرة بالذكر هي : جعله تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي هو الغرض من علم الاُصول ، فيكون الموضوع لهذا العلم هو « الحجة » لأنه الموافق للغرض ، مع أنّ شأن علم الأصول ، بالنسبة إلى الأحكام الفقهيّة ، شأن علم المنطق بالنسبة إلى الفكر الصحيح والاستدلال المتين في سائر العلوم ، فعلم الأصول كالآلة بالنسبة إلى علم الفقه ، ولذا عبّر المحقق الخراساني بالصّناعة ، كما سيأتي . . . فعلم الأصول - بالنظر الدقيق - هو المبادئ التصديقيّة لمحمولات موضوعات الفقه ، ففي الأصول يتمّ وجه صحّة حمل « الوجوب » على « الصلاة » مثلا . . . وهناك تقوم الحجة على ثبوته لها . . . وهكذا .
فالحق في المسألة : إنّ لموضوع علم الأصول خصوصيّة الصّلاحيّة للاتّصاف بالحجيّة للحكم الشرعي ، وكلّ مسألة يكون لموضوعها هذه الخصوصيّة فهي مسألة اصوليّة ، والجامع بين هذه الموضوعات عرضي وليس بذاتي ، وحينئذ لا يرد الإشكال الثالث بخروج كثير من المباحث ، لأن

36

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست