responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > مطالب متعلّقة بتحرير محلّ النزاع < / فهرس الموضوعات > مطالب متعلّقة بتحرير محلّ النزاع وهنا مطالب متعلّقة بتحرير محلّ النزاع :
< فهرس الموضوعات > 1 - الفرع الفقهي الذي استشد به صاحب الكفاية لعموم البحث < / فهرس الموضوعات > 1 - الفرع الفقهي الذي استشد به صاحب الكفاية لعموم البحث ثم إن صاحب ( الكفاية ) استشهد لعموم بحث المشتق بالنسبة إلى بعض الجوامد ، وتأكيداً لسقوط القول بعدم دخول الجوامد مطلقاً ، بكلام فخر المحققين في ( إيضاح الفوائد ) [1] في شرح أحد فروع الرّضاع ، وهو ما لو كان لرجل زوجتان كبيرتان وأخرى صغيرة ترضع ، فأرضعتها إحدى الكبيرتين الرضاع الكامل ، فقال الأصحاب بحرمة الكبيرة والصغيرة كلتيهما على الزوج ، لأنّ الصغيرة حينئذ ابنته من الرّضاع ، وإنه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب ، والكبيرة اُمّ زوجته ، أو تحرم الصغيرة لكونها ربيبته .
ثم لو أرضعت الكبيرة الأخرى بعد ذلك هذه الصغيرة ، بني القول بحرمة الكبيرة الثانية على الزوج على المختار في مسألة المشتق ، فإن كان حقيقةً في خصوص المتلبّس ، لم تحرم بسبب الرّضاع ، لأنها قد أرضعت من كانت زوجةً للرجل ، وهي حين الرضاع ابنته أو ربيبته ، وإنْ كان حقيقةً في الأعمّ من المتلبّس ومن انقضى عنه التلبّس ، حرمت ، لأنّها أصبحت امّ الزوجة ، كما كانت الكبيرة الأولى .



[1] إيضاح الفوائد في شرح القواعد 3 / 52 .

340

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست