responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297


يتحصّص ، فالبيع الحاصل بسبب المعاطاة حصّة من البيع ، والحاصل من الصّيغة حصّة أخرى ، فهو عنوان جامع .
فلمّا جاء دليل الإمضاء على المسبّب ، كان مقتضى الإطلاق فيه إمضاء المسبب بجميع حصصه ، وإلاّ لقيَّد الدليل بكونه عن الصيغة مثلا ، . . . فالتمسّك في هذا القسم بلا إشكال .
وهذا الذي ذكره في هذا القسم موجود عند المحقق العراقي وغيره .
وأمّا ما ذكره في القسم الثاني فلم يقله غيره ، وهو ما إذا كان الدليل لسانه لسان ترتيب الأثر تكليفاً أو وضعاً ، كما لو قال : إذا بعت وجب عليك الوفاء بالعقد وتسليم المبيع - ولا يخفى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن يكون موضوع الأثر هو البيع الشرعي ، لأن الشارع لا يرتّبه على البيع أو النكاح أو . . . غير الشرعي - فإنه مع الشك في دخل شيء في ترتّب الأثر لا مجال للتمسّك بالإطلاق اللّفظي ، بل تصل النوبة إلى الإطلاق المقامي ، بتقريب : أن الشارع حكم بترتيب الأثر على البيع ، وقد علم أنه البيع الشرعي ، لكنّه لم يبيّن البيع الشرعي ولم يعرّفه مع كونه في مقام البيان وتعريف الموضوع المترتب عليه الحكم ، فيظهر أنّ جميع حصص البيع عنده موضوع لترتّب الأثر الشرعي ، وكلّها ممضاة عنده .
هذا كلامه قدّس سرّه .
وقد تنظّر فيه شيخنا الأستاذ فقال : بأنّ دليله على سقوط الإطلاق اللّفظي في القسم الثاني ليس إلاّ قوله : إن اللّسان إذا كان لسان ترتيب الأثر فما يترتّب عليه الأثر هو البيع الشرعي ، وهو دليل صحيح بحسب لبّ الواقع ، لأنّ ما لم يكن مورداً للإمضاء الشرعي فلا يترتب عليه الأثر ، لكنّ البحث إنما هو

297

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست