إنه وإنْ كان لفظ « البيع » موضوعاً للمسبب ، أي للحاصل من الصيغة ، لكنّ كلّ مسبّب قابل للانقسام من ناحية السبب ، فمع الشك في اعتبار العربيّة - مثلا في السبب ، يكون للمسبب فردان ، واللّفظ موضوع للجامع بينهما ، فالبيع الحاصل من اللّفظ الفارسي قسم من البيع ، وإذا احرز صدق لفظ البيع عليه وكان سائر مقدمات الحكمة محرزاً متوفّراً ، فلا محالة يتمّ الإطلاق ، ويندفع الشك في اعتبار العربيّة . وعلى الجملة ، فإن الإمضاء وإن كان متوجّهاً إلى المسبّب ، لكن المسبّب أصبح ذا حصص بتبع الأسباب ، ومع توفّر المقدّمات يتم الإطلاق . وأما على مبنى الميرزا ، بعد الفراغ عن التغاير وجوداً بين الآلة وذي الآلة ، فإن نفس الكلام المتقدّم في المسبب آت ، فقد يشك في أن المقصود هو الفتح بهذا المفتاح الخاص أو لا ؟ فذو الآلة ينقسم ويتعدّد بتعدّد الآلة ، نعم ، الفرق بين المسلكين هنا هو : إنه لو كان المسمّى هو السبب ، فإن الإطلاق يرفع الشك بالمطابقة فيه رأساً ، أمّا لو كان هو المسبب أو ذو الآلة ، فإنّ الإطلاق يزيل الشك - من حيث اعتبار العربيّة مثلا - بالالتزام . وأما على مبنى الاعتبار والإبراز ، فقد ذُكر أنّ البيع مركَّب من الاعتبار والإبراز ، والشارع قد أمضى ذلك ولم يقيّده بقيد ، والمفروض صدقه على الفارسي كالعربي ، والمفروض أيضاً كون الشارع في مقام البيان ، فلا إشكال في الإطلاق . قال شيخنا : لا إشكال في الإطلاق كما ذكر . إلاّ أن الإشكال في أصل المبنى ، إذ المعاملات كلّها إنشائيّات ، فالبيع