responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286


العقلاء في التسمية .
والتحقيق أن لا شيء منها بصحيح .
وعلى الجملة ، فإنّه لم يتم تصوير الجامع على القول بالصحيح .
والممكن ثبوتاً هو الوضع للأعم ، والدليل عليه في مقام الإثبات هو تبادر الجامع بين الصحيح والفاسد من لفظ « الصلاة » ، فقول الشيخ والميرزا لا يمكن المساعدة عليه ، وإلاّ لزم حمل جميع إطلاقات الكتاب والسنّة على المجاز .
فالتبادر دليل على الوضع للأعم عند المتشرّعة ، وعند الشارع ، فإنْ قوله عليه الصّلاة والسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » [1] نفي للمعنى ادّعاءً عند العلماء وليس حقيقةً ، وهذا معناه كون لفظ الصّلاة صادقاً على الحصّة الفاسدة حقيقةً ، وإلاّ لما أمكن نفي كونها صلاةً ادّعاء .
فالموضوع له لفظ « الصّلاة » أعم من الصحيح والفاسد .
وكما لم يتم مختار الشيخ والميرزا ، كذلك لم يتم مختار المحقق القمي ومن تبعه من أنّ الموضوع له هو الأركان لا بشرط . . .
وقد كان أسلم المباني مختار السيد البروجردي . . .
لكن المهمّ هو الرجوع إلى اللّغة وإطلاقات الكتاب والسنّة كما أشرنا .
والمستفاد من كلمات اللّغويين أن « الصلاة » قد أطلقت بمعنيين ، أحدهما : الدعاء والآخر : التعظيم ، حتى قيل في : صليت الحديد بالنار ، انّ المعنى تليينه ، أي حصول اللينة والخشوع في الحديد .
لكن محلّ الكلام هو مادّة « ص ، ل ، و » لا مادّة « ص ، ل ، ي »



[1] غوالي اللآلي 1 / 196 ، رقم : 2 .

286

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست