responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285


دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلَّق التكليف .
وكذا الكلام في الثمرة الثانية ، فإنّها لا تترتّب إلاّ بعد ضمّ مقدّمة حجيّة أصالة الإطلاق التي هي مسألة اصوليّة .
إذن ، ليس البحث عن الثمرة بحثاً عن مسألة اصوليّة ، للإحتياج إلى ضمّ مقدمة أخرى . . . نظير قولنا « فلان ثقة » فإنّه لا ثمرة له إلاّ بعد إثبات حجيّة خبر الثقة .
هذا وجه القول المشهور .
ولكنّ التحقيق : أنه إنْ كانت المقدمة الأخرى مسلَّمةً لا حاجة في إثباتها إلى تجشّم مؤنة البحث والإثبات ، فتوقّفها عليها لا يخرجها عن كونها اصوليةً ، والثمرة الثانية من هذا القبيل بلا إشكال ، لأنه بحث عن احدى صغريات الظهور ، وحجيّة أصالة الظهور مسلَّمة عند جميع العقلاء من دون حاجة إلى الإثبات ، فالمقام نظير البحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فإنها مسألة اصوليّة مع أن الحكم الشرعي لا يستفاد منها إلاّ بعد انضمام أن « الظاهر حجّة » إليها ، فكما أن هذه المسألة اصوليّة ، كذلك بحثنا عن الثمرة .
على أن غرض الأصولي هو الاقتدار على الاستنباط ، وكلّ مسألة لم يبحث عنها في غير علم الأصول ، وتوقّف عليها الاستنباط ، فهي مسألة اصوليّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل .
الموضوع له لفظ الصلاة قد ذكر المحقق الخراساني أربعة أدلّة للوضع للصحيح هي : التبادر ، عدم صحّة السّلب ، والروايات مثل « الصوم جُنّة من النار » [1] ، وطريقة



[1] وسائل الشيعة 10 / 395 ، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب ، رقم : 1 .

285

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست