responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > الجواب الثاني عن الإشكال < / فهرس الموضوعات > الجواب الثاني عن الإشكال واُجيب عن اشكال الشيخ ثانياً : بأنا في ترتّب الثمرة لا نريد فعليّتها ، بل يكفي إمكان ترتّبها ، وهذا حاصل في المقام .
وفيه : كيف يكفي وجود المقتضي لترتّبها والحال أنه دائماً مبتلى بالمانع ؟ هذا على فرض تمامية المقتضي . . . إنه لابدّ من تحقّق الثمرة في الفقه ولو في مورد واحد .
< فهرس الموضوعات > التحقيق في المقام < / فهرس الموضوعات > التحقيق في المقام والتحقيق أن يقال : إنه وإنْ كان قسم من الآيات والروايات في مقام التشريع وبصدد التقنين ، لكنّ في الكتاب ما هو في مقام البيان ، ولذا يمكن التمسّك بإطلاقه ، كآية الوضوء : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) [1] . . . مضافاً إلى تمسّك الإمام عليه السلام بها للتفصيل بين المسح والغسل بمجىء « الباء » في « الرؤوس » [2] .
وكآية نفي الحرج والعسر ، حيث تمسّك بها الإمام عليه السلام في رواية عبد الأعلى مولى آل سام في حكم الجبيرة [3] .
وكذلك الحال في بعض آيات المعاملات ، فقد استدل الإمام عليه السلام بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) لصحّة بيع المضطرّ ، كما في صحيحة عمر بن يزيد [4] . ولولا ذلك لقلنا بأن الآية في مقام المقابلة بين البيع والربا ، وأنه حلال والربا حرام فلا إطلاق لها ، كما نبّه عليه المحقق الإصفهاني .



[1] سورة المائدة : 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 / 413 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، رقم : 1 .
[3] وسائل الشيعة 1 / 464 ط مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، رقم : 5 .
[4] وسائل الشيعة 17 / 446 ، الباب 40 من أبواب آداب التجارة ، رقم : 1 .

280

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست