responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255


وقال المحقق النائيني :
أوّلا : إن الأركان لها مراتب متعدّدة ، فيلزم تصوير جامع ذاتي أو عرضي بين جميعها ، وحينئذ تعود الإشكالات .
وثانياً : إنّ خروج ما عدا الأركان لا يخلو من أحد حالين :
إمّا أن تكون خارجة عن حقيقة الصّلاة ، ولازمه أن يكون صدق « الصّلاة » على تام الأجزاء والشرائط مجازيّاً ، بعلاقة الكليّة والجزئية ، وهذا خلف ، لأن المفروض تصوير جامع يكون صادقاً على الصحيح وغيره على وجه الحقيقة .
وإمّا أن تكون إذا وجدت داخلةً في حقيقة الصلاة وإذا عدمت خارجة عنها ، ولازمه أن تكون الذات مردّدةً ، وأن يكون شيء عند وجوده مؤثّراً وعند عدمه غير مؤثّر ، وهذا غير معقول .
< فهرس الموضوعات > دفاع السيّد الخوئي < / فهرس الموضوعات > دفاع السيّد الخوئي وقد تبع السيد الخوئي المحقّق القمي في هذا التصوير واختار هذا الوجه ، وأجاب عن الإشكالات المذكورة [1] :
< فهرس الموضوعات > الجواب عن إشكال المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > الجواب عن إشكال المحقق النائيني فأجاب عمّا أورده المحقق النائيني : بأنّ الصّلاة مركّب اعتباري ، والموضوع له هذا اللّفظ هو الأركان لا بشرط عن الزيادة ، والإشكال مندفع ، وذلك ، لأنّ المركّب الذي لا تقبل أجزاؤه التغيّر والتبدّل والزيادة والنقيصة هو المركّب الحقيقي ، لأنّ جزئيّة كلّ جزء فيه حقيقيّة وغير مرتبطة باعتبار معتبر .
أمّا المركّب الإعتباري ، فمنه ما يكون محدوداً بحدّ من ناحية القلّة



[1] محاضرات في أصول الفقه 1 / 168 .

255

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست