responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 250


والسلطان العادل ، وكصلاة الظهر الفاقدة لجميع هذه الأجزاء والشرائط ، وكصلاة العيدين المعتبر فيها أجزاء أخرى ، وكصلاة الآيات ، وكصلاة المسافر التي هي بشرط لا عن الركعتين في مقابل صلاة الحاضر التي هي بشرط شيء ، فكيف يمكن فرض الأجزاء الشخصيّة ؟ فإن قال الشيخ بذلك في مرتبة العالم القادر المختار فقط ، لزم القول في غير هذه المرتبة إمّا بالاشتراك اللّفظي وإمّا بالاشتراك المعنوي ، والثاني إما بسيط وإما مركّب . فيعود الإشكال ويرجع ما ذكره على نفسه .
والثانية : إن ما ذكره لا يتناسب مع مقام الإثبات ، فجميع النصوص تسمّي صلاة العاجز بالصّلاة ، وكذا صلاة الناسي ، تماماً كما في صلاة العالم القادر المختار ، ولا وجه لتخصيصها بصلاة القادر العالم المختار ، فإن اعتبار الطهارة في صلاة العاجز مثلا إنما هو لإطلاق دليل « لا صلاة إلاّ بطهور » وليس بالإجماع .
وتلخص : أن كلام الشيخ غير مقبول ، وكلام الميرزا المبتني عليه أيضاً غير مقبول .
ثم إنّ المحقق النائيني - بعد أنْ قال بصعوبة تصوير الجامع كما في ( أجود التقريرات ) وأن لفظ الصلاة موضوع للمرتبة العالية ، وأنه يستعمل في غيره ادّعاءً أو مسامحةً - قال : بأن وضع الأسماء للمركّبات كأسماء المعاجين هو من هذا القبيل ، فإن اللّفظ قد وضع للمرتبة العالية الكاملة ، ومع ذلك يستعمل في الفاقد لبعض الأجزاء ، من جهة الاشتراك في الأثر ، وأما الفاقد للتأثير فإنّه يستعمل فيه من باب تنزيل الفاقد بمنزلة الواجد ، أو من جهة المشابهة في الصورة .

250

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست