responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248


تصوير جامع بين القصر والإتمام فقط .
ولمّا كان الأصل في كلامه هو ما جاء في ( تقريرات ) الشيخ الأعظم قدّس سرّه فلابدّ من التعرّض لذلك ، وهذا حاصله [1] :
إنّ « الصلاة » معناها عبارة عن الصلاة ذات الأجزاء والشرائط ، فهل المراد منها خصوص ما يأتي به المكلّف العالم العامد القادر المختار ، أو الأعم منه ومن الجاهل والناسي والعاجز وغير المختار ؟ فهل الموضوع له هو الأجزاء والشرائط بالمعنى الأخص ، وقد عبّر عنه بالأجزاء والشرائط الشخصيّة ، أو بالمعنى الأعم الذي عبّر عنه بالأجزاء والشرائط النوعيّة ؟
قال الشيخ : فيه وجهان ، أحدهما : القول بأنّ الصلاة هي الواجدة للأجزاء والشرائط لمن هو عالم قادر مختار ، وعليه ، فصلاة غيره من المكلَّفين ليست بصلاة بل هي بدل عن الصلاة .
والوجه الثاني : القول بأن الصّلاة هي الواجدة للأجزاء والشرائط من سائر المكلَّفين ، وعليه ، فلابدّ إمّا من القول بالاشتراك اللفظي ، وإمّا من القول بالاشتراك المعنوي . أمّا الأوّل فباطل ، وأمّا الثاني فالجامع إن كان مركّباً لزم تداخل الصحيح والفاسد ، وإن كان بسيطاً فهو إمّا « المطلوب » أو الملزوم المساوي له ، أمّا الأوّل فمحال ، للزوم أخذ ما هو المتأخّر عن المسمّى في المسمّى ، وأمّا الثاني فهو خلاف الإجماع القائم على جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء والشرائط ، وهذا المعنى البسيط لا يتصوَّر فيه ذلك .
وعلى الجملة ، فإن لفظ « الصلاة » موضوع لصلاة القادر المتمكن من



[1] مطارح الأنظار : 9 .

248

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست