responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238


منشأ انتزاعه في الوجود ، وإمّا الإتّحاد بين الكلّي والأفراد ، وهذان منتفيان أيضاً هنا ، فلقد صوّر صاحب ( الكفاية ) الاتحاد بين الجامع الواحد البسيط ، وبين المركّبات المختلفات ، إذْ « الصلاة » مشتملة على مقولات مختلفة كالوضع والكيف والأين - بناءً على دخولها في الصلاة - وهي مركّبة من أجزاء ، فمقولة الكيف مثلا فيها هي القراءة وهي مركّبة من أجزاء .
فمع وجود هذا الاختلاف المقولي ، ومع وجود التركيب ، فإنّه يلزم إمّا تركّب البسيط - وهو الجامع المفروض - وإمّا بساطة المركّب ، إمّا وحدة الكثير وإمّا كثرة الواحد ، وكلاهما محال ، لأن النسبة بين البساطة والتركّب وبين الوحدة والتعدّد والاختلاف ، هي نسبة التقابل ، واتّحاد المتقابلين محال .
وعلى الجملة ، فإن كلامه في المقام - حيث صوّر الجامع الواحد البسيط بين أفراد الصلاة ، والاتحاد بينه وبينها بنحوِ اتّحاد - يستلزم محالين : إتّحاد البسيط مع المركّب ، وإتّحاد البسيط الواحد مع المقولات المختلفة .
وثانياً :
إن الجامع المحتمل هنا لا يخلو عن أحد أقسام ثلاثة : فإمّا هو الجامع العنواني ، وإمّا الجامع النوعي ، وإمّا الجامع الجنسي . أمّا الأوّل فغير مقصود منه ، لأن الجامع العنواني غير قابل للاتّحاد مع المعنون ، لأن موطنه هو الذهن فقط ، مثل عنوان « مفهوم النسبة » ل‌ « لواقع النسبة » . وأمّا الثاني والثالث فكذلك ، لأن أجزاء الصّلاة أنواع من أجناس مختلفة ، فالرّكوع من مقولة الوضع والقراءة من مقولة الكيف ، والمقولات أجناس عالية ، وإذا كانت أجناساً عالية فالجامع الجنسي غير ممكن ، ومع عدم إمكانه لا مورد لاحتمال الجامع النوعي . فما هو الجامع الذي تصوّره جامعاً بسيطاً متّحداً مع المركّبات

238

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست