responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237


قال شيخنا :
إذن ، فمختار المحقق الخراساني كون الجامع بسيطاً لا مركّباً ، ويكون المحذور منحصراً بعدم جريان البراءة ، وقد أجاب عنه بما تقدّم . وتوضيحه : إنه إن كانت النسبة بين العنوان البسيط ومتعلّق التكليف نسبة السبب والمسبب ، كالنسبة بين الغسلات والمسحات وبين الطّهارة - بناءً على أنّ الطهارة وهي عنوان بسيط هي المأمور به - فهنا يرجع الشك إلى المحصّل ، وهو مجرى قاعدة الاشتغال . وأمّا إنْ لم يكن العنوان البسيط المأمور به مسبّباً عن أجزاء المركّب ، بل كان متّحداً معها فلا مناط للاشتغال ، بل مع الشك في الأكثر تجري البراءة .
وفيما نحن فيه ، يكون عنوان « الصحيح » هو ملزوم « المطلوبيّة » وهذا العنوان ليس نسبته إلى الأجزاء نسبة « الطهارة » إلى « الغسلات والمسحات » بل هو خارجاً متّحد مع أجزاء المركّب ووجوده عين وجودها ، فمتعلّق الأمر حينئذ هو المعنون بعنوان الصحيح ، وهو الموجود في الخارج ، ويتردّد أمره بين الأقل والأكثر ، وتجري البراءة بلا إشكال .
فالجامع هو الصحيح ، وهو البسيط الماهوي ، والبراءة أيضاً جارية .
فهذا حاصل ما ذكره الشيخ والمحقق الخراساني .
لكنْ يرد عليه :
أوّلا :
إنه كيف يكون اتّحاد الواحد البسيط مع المركّبات المختلفة ؟
لقد ذكر أنهما يتّحدان نحو اتّحاد ، لكنّ الإتّحاد لا يخلو إمّا هو اتّحاد الماهيّة مع الوجود ، وهذا لا مورد له هنا ، وإمّا الاتحاد بين الأمر الإنتزاعي مع

237

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست