مع مصاديق الرّبط وأفراده ، لكونه معنًى اسميّاً والمصاديق معان حرفيّة ، ومصاديق الواحد النوعي متّحدة حقيقةً ، أما مصاديق الواحد العنواني كعنوان « الناهي عن الفحشاء » الذي هو من عناوين « الصلاة » مختلفة بالحقيقة ، ومنها : الزنا والكذب وشرب الخمر والغيبة والسرقة . . . وفيه : إن الأثر للجامع هو « النهي » فقط ، وهو الزجر ، وهذا أثر نوعي ، إلاّ أنّ متعلَّقات النهي مختلفات ، لكنّ الأثر شيء ومتعلَّقه شيء آخر ، وما نحن فيه من قبيل « العلم » ، فإنّه حقيقة واحدة ، لكنّ متعلّقه يختلف فيكون جوهراً تارةً وعرضاً أخرى . . . فالإشكال غير وارد . وأورد عليه : بأنّ تأثير المتكثّرات في الأثر الواحد الفعلي محال ، أمّا تأثيرها في القابليّة فلا مانع منه ، فالنهي عن الفحشاء بالفعل لا يمكن صدوره من متعدّد ، أمّا القابلية للنهي فيمكن ، بدليل أن عدم المانع ووجود الشرط أمران متغايران ، إلاّ أنهما يؤثّران في القابليّة ، بأن يكون المحلّ قابلا لأنْ يتحقق فيه أثر المقتضي وهو المقتضى . إذن ، يمكن تصوير قابليّة النهي عن الفحشاء المترتبة على الصّلاة ، فترتّب الأثر الواحد من المتعدّد . وفيه : إن القابليّة من الأمور الإضافيّة ، فهناك قابل ومقبول وقابليّة ، ومقولة الإضافة من الأعراض الموجودة بعين وجود الموضوع كالفوقيّة والتحتيّة - ومن الأعراض ما يوجد بغير وجود الموضوع لكنه قائم بالموضوع كالبياض