واُورد عليه : إنّ القاعدة المقرّرة عند أهل الفن من أن الأثر الواحد لابدّ وأن ينتهي إلى مؤثّر واحد - ببرهان امتناع صدور الواحد عن الكثير - إنّما تتعلَّق بالواحد من جميع الجهات والحيثيّات ، أي البسيط الحقيقي ، فموردها الواحد الشخصي البسيط ، وأمّا فرض المحقق الخراساني فهو الواحد النّوعي ، فإن « معراج المؤمن » و « الناهي عن الفحشاء » ونحو ذلك ليس واحداً شخصيّاً . وفيه : إن المذكور عند أهل الفن قاعدتان ، إحداهما : القاعدة المذكورة ، وموردها الواحد الشخصي والبسيط من جميع الجهات والحيثيات كما ذكر ، والأخرى : قاعدة لزوم السنخيّة بين المعلول والعلّة ، الأثر والمؤثر ، وموردها مطلق الواحد لا خصوص الواحد الشخصي ، فالواحد النوعي مثل « معراج المؤمن » إذا كان أثراً يلزم أن يكون بينه وبين المؤثّر له سنخيّة ، فلابدّ من وجود وحدة نوعيّة بين أفراد الصّلاة المختلفة ، - من صلاة الحاضر الجامعة بين الأجزاء والشرائط ، والمسافر التي هي قصر ، والمريض الذي يصلّي من جلوس ، والمحتضر ، والغريق - تكون تلك الوحدة هي العلّة لهذا المعلول « معراج المؤمن » والمؤثر لهذا الأثر . فهذا مقصود المحقق الخراساني ، ولا يرد عليه الإشكال . وأورد عليه : بأن الواحد المذكور ليس بواحد نوعي ، بل هو واحد عنواني ، والبرهان المذكور لا يجري في الواحد العنواني ، إذ إن الواحد العنواني لا يتّحد مع أفراده ، لا في الوجود ولا في المفهوم ، فعنوان « الربط » مثلا لا يقبل الاتحاد