responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190


وقد وقع هذا التفسير للإطّراد وعدمه موقع الإشكال ، من جهة أنّ عدم الإطّراد في طرف المجاز إنّما هو لقصور المقتضي ، فمثلا : في علاقة الكليّة والجزئيّة ، لم يرخّص في استعمال كلّ « كلّ » في كلّ « جزء » ليصح الاعتماد عليها في كلّ استعمال ، وفي علاقة السببيّة - مثلا - ليس كلّ سببيّة ومسبّبية بمصحّحة للاستعمال ، فالأب سبب لوجود الابن ، إلاّ أن إطلاق الأب على الابن أو بالعكس - اعتماداً على تلك العلقة الموجودة بينهما - غير صحيح . . . وهكذا سائر العلائق . . . فالعلقة المصحّحة للاستعمال محدودة ، وهذا هو السبب لعدم الإطّراد ، فليس عدم الإطّراد علامةً للمجاز .
ولرفع هذا الإشكال أضافوا قيد « بلا تأويل » أو « على وجه الحقيقة » فقالوا : بأنَّ شيوع الاستعمال على وجه الحقيقة وبلا تأويل علامة الحقيقة .
إلاّ أنّه مستلزم للدور ، لأنّ الإطّراد على وجه الحقيقة موقوف على العلم بالوضع ، والمفروض أنّ العلم بالوضع متوقف على الإطراد على وجه الحقيقة .
ولا يندفع ذلك بما تقدّم في التبادر في دفع الدور بالاختلاف بالإجمال والتفصيل ، لأنّ العلم الإجمالي بوجود العلامة للحقيقة لا فائدة له للكاشفيّة عن المعنى الحقيقي .
وكيف كان ، فإنه يرد على تقريب الإطّراد بما ذكر :
أوّلا : بالنقض بالمجاز المشهور ، فإنه عبارة عن شيوع استعمال اللّفظ واطّراده في المعنى المجازي ، بحيث يكون مانعاً عن تبادر المعنى الحقيقي مجرّداً عن القرينة إلى الذهن ، كلفظ « الطهارة » مثلا في لسان الشارع . فما ذكر إنما يتم في سائر المجازات دون المجاز المشهور .

190

نام کتاب : تحقيق الأصول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست