خاص ، كالقول بعدم وجود المجاز في لغة العرب ، كما عليه أبو إسحاق الإسفرائني ، أو القول بأن الأصل هو الحقيقة وأن المجاز خلاف الأصل ، فيكون مقتضى الأصل هو الحكم بكون المعنى حقيقيّاً ، كما عليه التّاج السّبكي ، أو كان التنصيص مستنداً إلى أمارات غير معتبرة ، كأن يكون مستنداً إلى التبادر مثلا وهو غير معتبر عندنا بالفرض ، ففي مثل هذه الموارد لا يكون التنصيص حجةً . أمّا إنْ كان النصّ من أهل الخبرة ، فاعتباره مبني على الشروط المقرّرة في مسألة حجية خبر الثقة في الأحكام ، لأنّ المراد ليس خصوص الأحكام ، بل الأعم ، ليشمل كلّ لفظ وقع موضوعاً للأحكام الشرعيّة ، كلفظ « العقد » و « الشرط » ونحوهما ، والموضوعات من العدالة والتعدّد والوثاقة . والمختار : أنه إنْ كان ثقةً كان خبره حجةً ، ولا يعتبر التعدّد والعدالة فضلا عن الإيمان . نعم ، دعوى حجيّة قول اللغوي مطلقاً ممنوعة . وبعد : فإنّ هناك مراحل ، فالاُولى مرحلة أصل المعنى الموضوع له اللّفظ ، ثم مرحلة الإرادة الإستعمالية من اللّفظ ، ثم مرحلة الإرادة الجديّة ، فإنْ اجتمعت هذه المراحل فلا إشكال ، وأمّا إن تخلّف بعضها ، كأنْ جهل أصل المعنى ، أو وقع الشك في أصل الإرادة أو الإرادة الجديّة ، فلابدّ من قواعد وطرق يرجع إليها . والطرق المطروحة في ( الكفاية ) وغيرها من كتب الأصول لكشف المعنى الحقيقي في المرحلة الأولى هي :